كان مشتركا وطلب بعض الشركاء قسمته على أحد الوجوه المتقدمة ولا تجب إذا أوجبت الضرر أو كان قسمة رد.
[المسألة 45:] إذا اشترك شخصان أو أكثر في دكاكين متعددة وأمكنت قسمة كل واحد من الدكاكين بانفراده مستقلا وأمكنت قسمتها جميعا بنحو التعديل لينفرد كل شريك بدكان تام أو أكثر، وطلب بعض الشركاء القسمة على الوجه الأول وجبت إجابته وأجبر الممتنع إلا إذا أوجبت الضرر.
[المسألة 46:] إذا كانت لأحد الشريكين في الدار حصة صغيرة فيها لا تصلح للسكنى إذا قسمت، والقسمة لا تضر الشريك الثاني لكبر حصته من الدار، فإذا طلب الشريك الثاني قسمة الدار لم يجبر الأول عليها لتضرره بالقسمة، وإذا اتفق للشريك الأول غرض خاص فطلب القسمة وجبت على الثاني إجابته وأجبر إذا امتنع عنها.
[المسألة 47:] الضرر الذي يسقط معه اجبار الشريك على قبول القسمة هو أن تكون القسمة موجبة لنقصان في العين أو نقصان في القيمة بما لا يتسامح به عادة، فإذا أوجبت القسمة ذلك لم يجبر الشريك على تحمله.
[المسألة 48:] إذا اشترط أحد الشركاء على الآخرين أن لا يقتسم المال المشترك مدة معينة وكان الشرط في ضمن عقد لازم وجب الوفاء بالشرط، فلا تجوز لهم القسمة، وإذا طلبوا منه القسمة لم تجب عليه الإجابة ولم يجبر عليها إذا امتنع، حتى تنقضي المدة.
[المسألة 49:] إذا كانت حصص الشركاء في المال المشترك متساوية، فتعديل السهام فيها: أن يجعل المال سهاما متساوية في المقدار بعدد الشركاء، فإذا كانت الشركة بالمناصفة، جعل المال سهمين متساويين، لكل واحد من الشريكين سهم يساوي سهم صاحبه في المقدار، وإذا كانت الشركة أثلاثا، جعل