أم مأذونا في العمل بعد العقد أن يلاحظ المصلحة والفائدة في تصرفاته ومعاملاته ولا يكفي عدم وجود المفسدة.
[المسألة 23:] إذا تعدى عامل الشركة في معاملته عما حدد له في العقد أو الإذن لم تنفذ معاملته التي أجراها إلا بإجازة شريكه، فإن أجاز المعاملة نفذت ولم يضمن العامل الخسارة إذا حصلت، وإن لم يجز شريكه المعاملة بطل البيع في حصة الشريك ورجع بعين ماله إذا كان موجودا وببدله إذا كان تالفا.
[المسألة 24:] العامل في الشركة سواء كان معينا في العقد أم مأذونا بالعمل بعد العقد، أمين على المال فلا يكون ضامنا له إذا تلف بيده أو نقص منه أو حدث فيه عيب إلا إذا تعدى أو فرط.
[المسألة 25:] ذكرنا في المسألة الثانية عشرة إن الربح والخسران في الشركة العقدية يصيب الشريكين بنسبة حصتيهما من رأس مال الشركة، فإذا تساوت حصتاهما من رأس المال تساوت حصتاهما من الربح إذا حصل، وتساوى نصيباهما من الخسارة إذا حدثت، وإذا تفاوتت الحصتان في المقدار كان الربح والخسران الذي يصيبهما على حسب نسبتهما، وهذا هو مقتضى القاعدة في الشركة، من غير فرق بين العامل من الشريكين وغيره، ولا بين من كان عمله في الشركة أكثر وغيره.
وإذا شرطا في ضمن عقد الشركة أن تكون للعامل منهما زيادة معينة من الربح على المقدار الذي يستحقه في أصل الشركة، صح الشرط ووجب الوفاء به ما دام عقد الشركة باقيا، وكذلك إذا شرطا أن تكون الزيادة لمن كان عمله أكثر، فيصح الشرط ويجب الوفاء به إذا كان الشخص معلوما حين العقد.
وإذا لم يكن الشخص الذي اشترطت له الزيادة معلوما حين العقد وقد ذكر الشرط للترغيب في كثرة العمل فالظاهر عدم صحة الشرط،