التصرف في المال المشترك، ولا اشكال أيضا في جواز أن يطالب كل واحد منهما صاحبه بقسمة المال المشترك سواء حصلت الشركة بينهما بمزج المالين أم بانشاء عقد الشركة ما بينهما، وهذا لا يدل على أن الشركة من العقود الجائزة، ورجوع الشريك في إذنه ومطالبته بالقسمة لا يعني فسخ الشركة التي حصلت أو أنشئت بينهما، وأما الشركة التي تحصل بالبيع على الشريكين معا أو التي تحصل بتشريك أحدهما صاحبه في المعاملة بعد وقوعها فهي لازمة ولا يجوز فسخها.
[المسألة 29:] العامل في الشركة أمين كما ذكرناه في المسألة الرابعة والعشرين، فلا ضمان عليه إذا تلف المال بيده بغير تعد منه ولا تفريط، وإذا ادعى تلف المال بيده وأنكر شريكه التلف قبل قول العامل مع يمينه لأنه أمين.
[المسألة 30:] إذا ادعى أحد الشريكين على الآخر الخيانة أو التعدي أو التفريط فأنكر، فالقول قول المنكر مع يمينه، سواء كان المنكر عاملا أم لا.
[المسألة 31:] إذا مات أحد الشريكين أو حجر عليه لسفه أو لفلس بطلت الشركة العقدية، فلا يجوز التصرف بعد ذلك وكذلك إذا عرض على أحدهما جنون أو اغماء على الأحوط فيهما، وأما أصل الشركة فهي باقية ما دام المال ممتزجا لم يقسم.
[المسألة 32:] إذا تبين بطلان الشركة، فالظاهر بطلان المعاملات التي أوقعها الشريك بعد عروض المبطل وقبل التبين لانتفاء الإذن من الشريك بعروض المبطل.
[المسألة 33:] إذا اشترى الشريك متاعا وادعى أنه اشتراه لنفسه وأنكر الآخر قوله وادعى أنه اشتراه للشركة فالقول قول الأول مع يمينه لأنه أعرف