فإذا أريد اجراء القرعة، أخذت الرقاع على النحو الذي تقدم بيانه بعدد الشركاء في المال، وكتب على كل رقعة اسم أحد الشركاء، وصنع بالرقاع كما تقدم، ويخرج القاسم إحدى الرقاع بعد أن يقصد إن من خرج اسمه في الرقعة فله السهم الأول ثم ما يليه حتى تتم حصته، فإذا أخرجت الرقعة الأولى في المثال الأول وكانت باسم زيد، وهو الذي يستحق الربع، كان له السهم الأول، وكانت السهام الثلاثة الباقية للشريك الثاني، وإذا كانت الرقعة باسم عمرو، وهو الذي يستحق الثلاثة أرباع، كان له السهم الأول والثاني والثالث، وبقي السهم الرابع لزيد، وهكذا في المثال الثاني، فإذا خرج في الرقعة اسم زيد على السهم الأول وهو يستحق السدس تعين إليهم له، ثم أخرجت الرقعة الثانية على السهم الثاني فإذا خرج فيها اسم عمرو، وهو يستحق الثلث كان له السهم الثاني والثالث، وبقي السهام الرابع والخامس والسادس للشريك الثالث وهو الذي يستحق النصف، وإذا انعكس الفرض انعكست النتيجة، وهكذا.
[المسألة 51:] الأحوط أنه لا بد في القسمة بعد تعديل السهام من القرعة، فلا تترك مراعاته.
[المسألة 52:] إذا بنى الشركاء في ما بينهم على تقسيم المال المشترك، وعدلوا السهام، ثم أوقعوا القرعة تمت القسمة ولم يحتج إلى التراضي بعد ذلك، وإن كان الأحوط استحبابا أن يحصل التراضي بعد القرعة أيضا وخصوصا إذا كانت القسمة قسمة رد.
[المسألة 53:] إذا تمت القسمة في الأعيان على النهج الذي مر ذكره كانت لازمة، فلا يجوز لأحد الشركاء فسخها ولا ابطالها، بل ولا يجوز ذلك وإن رضي جميعهم بابطال القسمة وفسخها.
[المسألة 54:] إذا وقعت القسمة بين الشريكين وادعى أحدهما وقوع غلط في