كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٤ - الصفحة ٤٤٠
المال ثلاثة أسهم متساوية بعدد الشركاء الثلاثة، وكذلك إذا كانت الشركة أرباعا أو أخماسا أو أكثر من ذلك، فيجعل المال سهاما متساوية المقدار بعدد الشركاء، ثم يجعل لكل سهم من السهام المعدلة علامة خاصة تميزه عن بقية السهام ليعرف بها عند اجراء القرعة، وطريق تحديد السهام في المقدار هو ما تقدم بيانه في قسمة الافراز وقسمة التعديل وقسمة الرد.
فإذا عدلت السهام وجعلت لها العلامات المميزة وأريد اجراء القرعة أخذت رقاع متشابهة الشكل والمقدار بعدد الشركاء، ويتخير القاسم بين أن يكتب على الرقاع أسماء الشركاء، فيكتب على كل رقعة اسم واحد منهم، وأن يكتب عليها أسماء السهام، فيكتب على كل رقعة اسم سهم خاص منها مع علامته المميزة له كما تقدم، وتوضع الرقاع في كيس ونحوه مما يسترها وتجال الرقاع فيه وتشوش حتى تختلط فلا تتميز، ثم تخرج واحدة بعد واحدة ويقصد القاسم عند اخراج الرقعة إن من يخرج اسمه من الشركاء في الرقعة، فله السهم الأول، وهذا إذا كانت الرقاع قد كتبت بأسماء الشركاء، ويقصد أن ما يخرج اسمه من السهام فهو لفلان من الشركاء وهذا إذا كانت الرقاع مكتوبة بأسماء السهام وهكذا يقصد عند اخراج كل رقعة، فإذا أخرجت الرقعة كانت الحصة المعينة نصيبا لذلك الشريك المعلوم، ثم يخرج الرقعة الثانية ثم الثالثة حتى تتم القرعة وتتم القسمة.
[المسألة 50:] إذا كانت حصص الشركاء مختلفة متفاوتة في المقدار، كما إذا كان لأحد الشريكين ربع المال وللآخر ثلاثة أرباعه، وكما إذا كان لأحد الشركاء نصف المال وللثاني ثلثه، وللثالث سدسه، فتعديل السهام فيها أن تجعل السهام على مقدار أقل الحصص، ففي المثال الأول يجعل المال أربعة سهام متساوية، ثم تجعل لكل سهم منها علامة مميزة له كما تقدم، وفي المثال الثاني يجعل المال ستة سهام متساوية، وتجعل لكل سهم علامة تميزه كذلك.
(٤٤٠)
مفاتيح البحث: الخلط (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 435 436 437 438 439 440 441 442 443 445 446 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة 5
2 الأول - في بعض الموضوعات والأعمال التي يمنع التكسب بها أو يجوز 8
3 الثاني - في البيع 34
4 الثالث - في شرائط المتعاقدين 41
5 الرابع - في شروط العوضين 57
6 الخامس - في الخيارات 69
7 السادس - في بعض احكام الشرط والخيار 105
8 السابع - في ما يدخل في المبيع 111
9 الثامن - في التسليم والقبض 114
10 التاسع - في النقد والنسيئة 120
11 العاشر - في المرابحة وأخواتها 125
12 الحادي عشر - في الربا 131
13 الثاني عشر - في بيع الصرف 144
14 الثالث عشر - في بيع السلف 156
15 الرابع عشر - في بيع الثمار والزرع 165
16 الخامس عشر - في بيع الحيوان 177
17 السادس عشر - في الإقالة 187
18 كتاب الصلح 193
19 كتاب الهبة 221
20 كتاب الإجارة 245
21 الأول - في العقد وما يعتبر فيه وفي صحته 247
22 الثاني - الإجارة عقد لازم 265
23 الثالث - يملك العوضان في الإجارة بنفس العقد 281
24 الرابع - العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر 299
25 الخامس - مدار الإجارة ان يملك المؤجر المنفعة وان لم يملك العين 309
26 السادس - في إجارة الأرض وبعض أحكام الإجارة 327
27 السابع - في بقية من أحكام الإجارة 345
28 كتاب المضاربة 361
29 الأول - في عقد المضاربة وشرائطها 363
30 الثاني - المضاربة من العقود الجائزة 372
31 الثالث - في نفقة العامل في سفر المضاربة 383
32 الرابع - في حصة العامل من الربح 397
33 الخامس - في جملة من احكام المضاربة 410
34 الشركة واحكامها 421
35 فصل في القسمة 434
36 المسائل المستحدثة 443
37 1 المقدمة 445
38 2 التأمين 446
39 3 السرقفلية 449
40 4 التلقيح الصناعي 453
41 5 منع الحمل 456
42 6 التشريح 461
43 7 الترقيع 464
44 8 الأوراق النقدية 467
45 9 احكام اللقطة 473
46 10 الشوارع التي تفتحها الدولة 475
47 11 اليانصيب 479
48 12 البنوك 481
49 13 مع البنك الأهلي 483
50 14 البنك الحكومي 488
51 15 بنوك غير المسلمين 489
52 16 التوفير 490
53 17 السحب على المكشوف 491
54 18 التحويل 491
55 19 تحصيل الصكوك والأوراق التجارية 497
56 20 بيع الأسهم والسندات 499
57 21 بيع العملة الأجنبية وشراؤها 501
58 22 خصم الكمبيالة 502
59 23 كفالة البنك 509
60 24 فتح الاعتماد 512
61 25 العمل في البنك 518
62 26 الصلاة في الطائرة 519