سهما، كان ذلك من قسمة التعديل، وإذا جعلت الشاة الكبيرة مع إحدى المتوسطتين لأحد الشريكين، وجعلت الشاة المتوسطة الثانية مع الصغيرة للشريك الآخر، لم تصح القسمة حتى يرد الشريك الأول على الثاني خمسة دنانير وتكون من قسمة الرد.
فإذا كان المال المشترك كذلك وطلب أحد الشريكين أن يقسم المال بينهما قسمة تعديل وجب على الشريك الآخر أن يجيبه إلى ذلك، وإذا امتنع عن إجابته أجبر عليها، وكانت من قسمة الاجبار.
[المسألة 42:] إذا كان المال المشترك يقبل قسمة الافراز وقسمة التعديل كلتيهما، ومثال ذلك أن يشترك رجلان في من من الحنطة ومنين من الشعير بالمناصفة وتكون قيمة من الحنطة عشرة دنانير، وقيمة كل من من الشعير خمسة دنانير، فإذا دفع لكل من الشريكين نصف من من الحنطة، ومن من الشعير كان من قسمة الافراز، وإذا دفعت الحنطة كلها لواحد والشعير كله للآخر كان من قسمة التعديل، فإذا طلب أحد الشريكين في مثل هذا الفرض قسمة الافراز وجبت على الشريك الآخر إجابته إليها، وكانت من قسمة الاجبار، وقد ذكرنا هذا في المسألة الأربعين. وإذا طلب الشريك قسمة التعديل في هذا الفرض لم تجب إجابة الآخر إليها ولم يجبر عليها إذا امتنع وكان الفرض من قسمة التراضي.
[المسألة 43:] إذا كانت الدار المشتركة ذات طابقين أعلى وأسفل، وأمكنت قسمتها قسمة افراز، بحيث يصل إلى كل من الشريكين حقه كاملا من الطابق الأعلى ومن الطابق الأسفل، وأمكنت قسمتها قسمة تعديل، فيكون لأحدهما الطابق الأعلى وللثاني الطابق الأسفل، كان الحكم كما تقدم، فإذا طلب أحدهما قسمة الافراز وجبت الإجابة وأجبر الممتنع، وإذا لم يمكن ذلك رجع إلى قسمة التعديل، وإذا أوجبت القسمة ضررا على الشريك أو كانت قسمة رد لم يجبر عليها.
[المسألة 44:] تجب قسمة الدار أو الخان الذي يحتوي على بيوت وحجر متعددة إذا