بهذه القسمة صحت، وإن امتنع عن قبولها جاز له الامتناع ولم يجبر على الإجابة إليها، ومثال ذلك أن يشترك رجلان في دار لا يمكن قسمتها قسمة تعديل حتى يرد أحد الشريكين على صاحبه بعض المال، أو يشتركا في دكان إذا قسم بين الشريكين لزم الضرر لصغره، فلا يجبر الشريك إذا امتنع عن قبول القسمة في كلا الفرضين، وتسمى هذه القسمة قسمة التراضي.
[المسألة 40:] إذا طلب أحد الشريكين قسمة الافراز للمال المشترك، وكانت قسمة الافراز فيه ممكنة ولا تستلزم ضرار، وجبت الإجابة إليها على الشريك الثاني، وإذا امتنع عن الإجابة أجبر عليها، ومثال ذلك أن يشترك رجلان في عشرة أمنان من الحنطة وهي متساوية القيمة، أو يشتركا في عرصة أرض متساوية الأجزاء كذلك في القيمة، فإذا قسمت أمنان الحنطة بين الشريكين بالكيل أو الوزن، وقسمت عرصة الأرض بقياس مساحتها ومساحة الحصتين بالأمتار، صحت القسمة وأجبر الشريك إذا امتنع عن قبولها، وتسمى هذه القسمة قسمة الاجبار، ولا فرق في الفرض المذكور وفي حكمه بين أن يكون المال مما تمكن فيه قسمة التعديل أيضا أولا.
[المسألة 41:] إذا كان المال المشترك يقبل قسمة التعديل وحدها، أو كان يقبل قسمة التعديل وقسمة الرد معا ولا يقبل قسمة الافراز، ومثال الفرض الأول أن يشترك رجلان في خمس شياه بالمناصفة، وقيمة مجموع الشياه خمسون دينارا، وكانت قيمة شاتين كبيرتين منها خمسة وعشرين دينارا، وقيمة الثلاث الباقية خمسة وعشرين دينارا فإذا قسمت الشياه بين الشريكين كذلك، كانت من قسمة التعديل، ومثال الفرض الثاني أن يشترك رجلان في أربع شياه بالمناصفة، وقيمة شاة كبيرة منها خمسة عشر دينارا، وقيمة شاتين متوسطتين عشرون دينارا، كل واحدة عشرة دنانير، وقيمة شاة صغيرة خمسة دنانير ومجموع ذلك أربعون دينارا، فإذا جعلت الشاتان المتوسطتان سهما، وجعلت الشاة الكبيرة مع الصغيرة