بعشرة دنانير مثلا ويدفع له العوض، ثم يصالح عمرو زيدا عن نصف منفعة داره بعشرة دنانير، ويدفع له العوض، فإذا تم الصلح كذلك كانت منفعة كل من الدارين مشتركة بينهما، ويصح لهما أن يوقعا ذلك بنحو الهبة المشروطة بالعوض فيهب أحدهما نصف منفعة داره لصاحبه بشرط أن يهبه صاحبه نصف منفعة داره، فإذا حصلت الهبتان وقعت الشركة في منفعة الدارين، ولكن الشركة في المنفعة بأحد هذه الوجوه غير الشركة العقدية في المنافع.
[المسألة 17:] لا تصح الشركة في الأعمال على الأحوط، وهي أن يوقع الشخصان عقد الشركة بينهما لتكون أجرة عمل كل واحد من الشخصين مشتركة بينهما، فلا يصح ذلك، سواء كان عقد الشركة على عمل معين من الشخصين أم على جميع أعمالهما في مدة معينة أم على مطلق أعمالهما ما داما حيين.
ويجوز لأحد الرجلين أن يصالح صاحبه عن نصف منفعته المعينة أو عن نصف منافعه في مدة معلومة، بنصف منفعة المصالح كذلك، فتكون منفعتهما مشتركة بينهما حسب اتفاقهما كما تقدم في المصالحة على منفعة الدار، ولكن ذلك غير الشركة العقدية في الأعمال.
[المسألة 18:] لا تصح الشركة في الوجوه، وهي أن يتعاقد شخصان بينهما على أن يشتري كل واحد منهما بعض العروض والأمتعة بثمن يبقى في ذمته ويكون ما يشتريه مشتركا بينهما، ويبيعان بعد ذلك ما اشترياه ويؤديان ثمنه ويقتسمان ربحه بينهما، فلا يصح ذلك على الأحوط.
ويصح أن يوكل كل واحد منهما صاحبه على المعاملة والشراء في الذمة والبيع، فيشتري كل منهما لهما وفي ذمتهما معا ثم يبيعان ما اشترياه.
[المسألة 19:] ولا تصح شركة المفاوضة، وهي أن يتعاقد شخصان على أن يكون