جميع ما يحصل لأي واحد منهما من فائدة أو ربح في تجارة أو زرع أو غرس أو عمل أو ميراث أو هدية أو غير ذلك فهو مشترك بينهما، وإن جميع ما يرد على أحدهما من غرامة أو ضريبة أو خسارة أو نقص فهو مشترك بينهما.
[المسألة 20:] إذا عين الشريكان في ضمن عقد الشركة أيهما هو العامل في التكسب برأس المال، أو ذكرا أن كليهما يعملان فيه كان ذلك تعيينا وإذنا في التصرف، وإذا كان العقد بينهما مجرد التزام منهما بلوازم الشركة التجارية ولم يعينا عاملا، فلا بد من الإذن لأحدهما أو لكليهما بعد العقد ليتصرف المأذون حسب ما يتفقان.
وإذا ذكرا أن كلا من الشريكين يعمل في رأس المال وبينا أن كل واحد منهما مستقل في العمل والتصرف عن صاحبه، أو شرطا أن ينضم أحدهما إلى الآخر في التصرف فيكون مجال عملهما واحدا بعد المشاورة بينهما وجب أن يجريا حسب ما شرطا ولم يجز التعدي عنه.
وإذا حدد لأحدهما أو لهما نوعا من التجارة، أو كيفية من الاتجار أو موضعا أو وقتا وجبت مراعاة ذلك، وإن أطلقا في العقد والشرط ولم يحددا شيئا وجب على العامل منهما أن يجري على ما هو المتعارف في أمثال تلك الشركة وتلك التجارة وبين أصحابها، وكذلك الحكم إذا لم يعينا في ضمن العقد عاملا ثم أذنا بعد العقد لأحدهما أو لكليهما بالعمل فيجب على المأذون أن يراعي في تصرفه الأحكام المتقدمة.
[المسألة 21:] يجري في العامل من الشريكين وفي المأذون بالعمل منهما ما سبق في عامل المضاربة فلا يجوز له السفر بالمال، ولا يجوز له الشراء والبيع بالنسيئة إلا إذا أذن له الشريك بذلك.
[المسألة 22:] يجب على العامل من الشريكين سواء كان معينا منهما في عقد الشركة