بخسارة المال إذا خسر، كما أنه يختص بجميع ربح المال إذا ربح، وإذا لم يأذن المالك ولم يجز بطلت المعاملة وكان له جميع المال لا خصوص الخسارة.
[المسألة 138:] يصح للأب وللجد أبي الأب أن يضارب أحدا للعمل بمال الصغير أو المجنون الذي اتصل جنونه بصغره، فيجري مع العامل عقد المضاربة بمال المولي عليه، ويجعل للعامل حصة معينة من ربح ماله وللمولى عليه الحصة الأخرى، ويصح ذلك للوصي القيم على مال الصغير إذا اقتضت المصلحة فعل ذلك وأمن من تلف المال.
ويجوز للأب أو الجد أن يأذن لنفسه بحسب ولايته على المال بالاتجار بمال المولى عليه بحصة معينة يستحقها من ربح المال، فيتولى بنفسه العمل بالمال، ويتملك الحصة، ويكفي في صحة ذلك الإذن في قصده ونيته.
ويشكل أن يجري بنفسه مع نفسه عقد المضاربة بمال المولى عليه فيكون هو الموجب والقابل في العقد، وهو مشكل، ويتخلص من هذا الاشكال بالتوكيل عن أحد الطرفين، وكذلك الحال في الوصي فيصح فيه جميع ما تقدم.
[المسألة 139:] يجوز للأب وللجد أبي الأب أن يوصي إلى وصيه القيم بأن يضارب عاملا غيره بمال المولى عليه، فينشئ الوصي مع العامل عقد المضاربة ويدفع إليه مبلغا من مال المولى عليه ليتجر به بحصة من الربح يعينها الولي الموصي أو الوصي القيم.
ويجوز لأحدهما أن يوصي الوصي بأن يعقد لنفسه المضاربة بمال المولى عليه فيكون الوصي نفسه هو العامل، ويتخلص من اشكال اتحاد الموجب والقابل بالتوكيل عن أحد الطرفين.
ويجوز للأب أو الجد أن يوصي إلى الوصي بأن يعقد المضاربة بحصة