القسمة أو ادعى عدم التعديل في السهام، وأنكر الشريك الآخر ذلك، فالقول قول المنكر مع يمينه، وإذا أقام المدعي بينة على صحة ما يقول، نقضت القسمة واحتاجا إلى قسمة غيرها.
[المسألة 55:] إذا كانت العين مشتركة بين شخصين أو أكثر، وطلب أحد الشخصين أن يكون انتفاع الشركاء بالعين بنحو المهاياة، فيسكن الدار أحد الشريكين شهرا مثلا، ثم يسكنها الآخر شهرا، أو يكتسب هذا الشريك في الدكان المشترك ثلاثة أشهر ثم يسلمه إلى شريكه ثلاثة أشهر، أو يسكن أحد الشريكين في الطابق الأعلى من الدار ويسكن الثاني في الطابق الأسفل منها، أو يؤجر الدار هذا الشريك شهرا ثم يؤجرها صاحبه شهرا، لم يجب على الآخر قبول ذلك ولا يجبر عليه إذا امتنع، وإذا تراضيا بالمهاياة صح ولم يجب عليهما الاستمرار عليه فيجوز لهما الرجوع عنه وأما المنافع المشتركة، فالغالب فيها أن تكون تقسيمها بين الشركاء بالمهاياة، وإن كانت لا تنحصر بذلك، فالآلات الحديثة إذا استؤجرت للتدفئة أو التبريد أو الإنارة فيمكن تقسيمها بغير المهاياة، وقسمة المنافع بالمهاياة أو بغيرها غير لازمة فيجوز الرجوع فيها.
[المسألة 56:] لا تصح قسمة الديون المشتركة، فإذا كانت للرجلين ديون مشتركة بينهما على بعض الناس لم يصح لهما أن يجعلا ما في ذمة زيد لأحدهما وما في ذمة عمرو للآخر، أو يقسما ديوانهما بصورة ثانية، بل تبقى الديون مشاعة بينهما، فما يحصل من الدين يكون لهما معا وما يبقى منه يكون بينهما.
والحمد لله رب العالمين وصلواته الدائمة المباركة على سيدنا محمد وآله الطاهرين.