له الشريك بالمنع أو التحديد، أو تقوم القرائن الخاصة على ذلك.
[المسألة العاشرة:] إذا كان الاشتراك في شئ تابع للدار كالبئر والدهليز والطريق غير النافذ والعين الخاصة بين الدارين، لم يجب على الشريك أن يستأذن من شريكه في التصرف المتعارف فيه كالأخذ من ماء البئر والعين، والعبور في الطريق أو الدهليز.
[المسألة 11:] إذا تعاسر الشريكان في الدار أو الأرض أو المحل فمنع أحدهما من جميع التصرفات فيها، وأدى ذلك إلى الضرر أو احتمل وقوع الضرر احتمالا يعتد به، رجع في حل المشكلة إلى الحاكم الشرعي.
[المسألة 12:] الشركة العقدية في مصطلح الفقهاء (قدهم) هي أن يتعاقد شخصان على المعاملة بمال مشترك بينهما، فإذا تم العقد وجرت المعاملة حسب اتفاقهما وربح المال فيها كان الربح مشتركا بينهما على نسبة حصتيهما من المال، وإذا خسرت المعاملة كانت الخسارة موزعة عليهما على نسبة حصتيهما أيضا، وكذلك إذا كان الشركاء أكثر من اثنين، فإذا كانا شريكين وكان لأحدهما ثلثا المال المشترك، وللثاني ثلثه فقط، وربح المال في معاملة الشركة استحق الأول ثلثي الربح الحاصل واستحق الثاني ثلثه، وإذا خسر المال كان على الأول ثلثا الخسارة وعلى الثاني ثلثها.
وإذا كان الشركاء في العقد ثلاثة، ولأحدهم نصف المال، ولكل واحد من الآخرين ربعه، فالربح والخسران بينهم كذلك.
[المسألة 13:] الشركة عقد من العقود، ولذلك فلا بد فيه من الايجاب والقبول، ويكفي في الايجاب والقبول كل ما يدل على الشركة من قول أو فعل، فإذا قال الشريكان معا بعد اجتماع الشرائط المعتبرة: اشتركنا في المعاملة بهذا المال، كان ذلك ايجابا وقبولا منهما، وصح به العقد،