[المسألة الثامنة:] إذا باع المالك على المشتري منا من الصبرة، ملك المشتري هذا المقدار الكلي في ضمن الصبرة المعينة، ولكن المالك والمشتري لا يكونان شريكين في الصبرة لذلك، ولا تترتب عليهما أحكام الشركة، فإذا أراد المالك أن يبيع منا معينا من الصبرة على مشتر آخر، جاز له ذلك ولا يلزمه أن يستأذن المشتري الأول في البيع على الثاني، وإذا كان المبيع الثاني كليا وأراد المالك أن يزن للمشتري الثاني مقدار المن الذي اشتراه جاز له ذلك ولم يجب عليه أن يستأذن المشتري الأول في افراز المبيع عن المجموع، وإذا باع المالك بعض الصبرة بأكثر من الثمن الأول لم يدخل في المبيع شئ من المن الذي يملكه المشتري الأول، ولم يستحق شيئا من الربح.
وإذا تلف من الصبرة مقدار، لم يسقط من حق المشتري الأول شئ كما يسقط من المال المشترك، فيجب على مالك الصبرة أن يدفع له مقدار المن تاما من بقية الصبرة إذا طلب منه افراز ماله، إلى غير ذلك من لوازم الشركة وأحكامها.
[المسألة التاسعة:] إذا تحققت الشركة بين الشخصين أو الأشخاص بأحد الأسباب الموجبة لحدوثها، لم يجز لبعض الشركاء أن يتصرف في المال المشترك إلا إذا رضي بقية الشركاء بتصرفه، وإذا أذن أحد الشريكين لصاحبه بالتصرف في المال جاز للمأذون ذلك ولم يجز للآذن إلا إذا رضي المأذون بتصرفه أيضا.
وإذا أذن الشريك في نوع من التصرف أو حدد له حدا أو شرطه بشرط، فلا يسوغ للمأذون أن يتجاوز عن النوع المأذون به من التصرف، ولا عن حده، ولا عن شرطه، فإذا قال له أسكن الدار في شهر رمضان لم تجز له السكنى فيها في غير الشهر، وإذا قال له أسكن الدار مع زيد لم يجز له أن يسكنها منفردا أو مع غير زيد وإذا قال له أسكن الدار تناول الإذن أن يسكن معه في الدار من جرت العادة باسكانه معه من أهله وعائلته وأولاده التابعين له، وزواره وضيوفه، إلا أن يصرح