ومثله إذا قالا تشاركنا، وكذلك إذا قال أحدهما للآخر شركتك معي في المعاملة بالمال، أو اشتركت معك فيها، ويقول الآخر قبلت أو رضيت وتجري فيه المعاطاة على الظاهر كما إذا خلط المالكان ماليهما بقصد انشاء الشركة في المعاملة والتكسب بالمال.
[المسألة 14:] يشترط في عقد الشركة أن يكون المتعاقدان بالغين، عاقلين، مختارين، غير محجور عليهما لسفه أو لفلس، وأن يكونا قاصدين لانشاء المعاملة غير غافلين ولا هازلين.
[المسألة 15:] يشترط في الشركة العقدية أن يمتزج مال أحد الشريكين بمال الآخر مزجا تاما حتى لا يتميز أحد المالين عن الآخر، سواء كانا من النقود أم من العروض على الوجه الذي بيناه في المسألة الثالثة والمسألة الرابعة، وإذا كان المالان مختلفين في الجنس أو مختلفين في الوصف وأراد المالكان اجراء الشركة العقدية بينهما باع أحد المالكين حصة مشاعة من ماله بحصة مشاعة من مال صاحبه أو صالحه عن إحدى الحصتين بالأخرى، أو وهب كل منهما صاحبه حصة مشاعة من ماله حتى تحصل الشركة الواقعية في المالين ويتحقق الشرط للعقد.
[المسألة 16:] لا تصح الشركة العقدية في الديون، فإذا كان لزيد دين على أحد، وكان لعمرو دين على آخر، فلا يصح لهما أن يوقعا عقد الشركة بينهما ليكون كل من الدينين مشتركا بينهما بالنصف مثلا أو بالنسبة.
ولا تصح الشركة العقدية في المنافع، فإذ كانت لكل من زيد وعمرو دار، فلا يصح لهما أن يوقعا عقد الشركة بينهما لتكون منفعة كل واحدة من الدارين مشتركة بينهما كذلك.
ويصح لزيد أن يصالح عمرا عن نصف منفعة داره بنصف منفعة دار لزيد، فإذا تم الصلح كانت منفعة كل من الدارين مشتركة بينهما على التنصيف، ويصح لزيد أن يصالح عمرا عن نصف منفعة داره