زيدا وهو غيرهما، فيكون ذلك الغير هو الذي اشترطت المضاربة معه، فيجب على المشروط عليه أن يفي بالشرط في جميع هذه الصور.
ولا يكفي في الوفاء بالشرط أن يعقد معه المضاربة ثم يفسخها بعد ذلك، فإن الظاهر أن العقلاء وأهل العرف لا يقصدون في هذا الشرط ومثله مجرد اجراء عقد المضاربة، ليصح فسخه بعد ايقاعه، بل لا بد من الجري عليه بعد العقد، ولذلك فالأحوط أن تذكر للمضاربة المشترطة بينهما مدة معينة.
[المسألة 136:] إذا ضارب أحد عاملا بمبلغ معين من المال ودفعه إليه ليتجر به، ثم ظهر أن رأس المال المدفوع إليه مملوك لغير من ضاربه، فإن كان المال موجودا جاز لمالكه أن يأخذه، ويجب على العامل أن يرد المال إليه وإذا تلف المال جاز للمالك أن يأخذ عوض ماله التالف من كل من منشئ المضاربة والعامل، ويتخير في الرجوع به على أيهما شاء، فإذا هو رجع بالعوض على العامل وكان جاهلا بالأمر، رجع العامل على من ضاربه بما غرمه المالك، وإذا رجع بالعوض على منشئ المضاربة رجع منشئ المضاربة بالغرامة على العامل إذا كان العامل عالما بالحال وكان التلف بيده، ولا يرجع عليه بشئ إذا كان جاهلا بالحال أو لم يكن التلف في يده، ويجوز لمالك المال أن يجيز المضاربة الواقعة على ماله فتكون المضاربة له ويكون الربح مشتركا بينه وبن العامل، وتراجع المسألة الحادية والثمانون في ما يتعلق بذلك، ولا فرق في المضارب بالمال بين أن يكون غاصبا للمال أو جاهلا يعتقد بأنه هو المالك له.
[المسألة 137:] لا يلحق الخسران حكم التلف في المسألة المتقدمة، وذلك لأن الخسران إنما يتحقق إذا اشتريت السلعة بثمن معين ثم بيعت بأقل من ثمنها الذي اشتريت به، ومن الواضح أن شراء السلعة ثم بيعها لا يكونان صحيحين إلا بإذن مالك المال أو بإجازته بعد البيع، وإذا أذن المالك أو أجاز ذلك نفذ الشراء والبيع له، فلا يكون له حق الرجوع على أحد