والمشهور أنه يكره للانسان أن يدخل في سوم أخيه المؤمن، وقيل بتحريم ذلك، والأحوط فيه الترك. والدخول في سوم المؤمن، هو أن يبذل المؤمن للسلعة ثمنا ليشتريها من صاحبها ويرجى أن تتم المعاملة بينهما، فيبذل الرجل الآخر للبايع زيادة على ذلك الثمن ليشتري السلعة لنفسه أو لآخر.
ومثله أن يبذل البايع المؤمن مبيعا ليشتريه المشتري منه، فيبذل الرجل الآخر للمشتري مبيعا غيره.
ولا يعم الحكم ما إذا انصرف أحد المتبايعين عن المعاملة، ولا يعم ما إذا كان البيع مبنيا على المزايدة فلا تكون الزيادة دخولا في السوم في كلتا الصورتين.
ويكره أن يتوكل حاضر لباد في المعاملة له أو معه، والمراد أن يكون بعض أهل البلد الحاضرين العارفين بسعر الشئ فيه وكيلا عن بعض أهل البوادي والأرياف والقرى القادمين إلى البلد، فيتولى البيع عنهم أو الشراء لهم في البلد.
ويكره تلقي الركبان والقوافل الذين يقدمون إلى البلد ويجلبون إليه بعض السلع والمتاع لبيعها فيه أو ليشتروا من البلد بعض حاجاتهم، فيكره للحاضر في البلد أن يستقبلهم في خارج البلد للشراء منهم أو البيع عليهم قبل أن يصلوا إلى البلد.
وتلقي الركبان إنما يتحقق بالخروج من البلد بقصد ذلك، فإذا خرج الرجل من البلد لا بقصد ذلك بل لغاية أخرى، واتفق مع الركب فباع عليهم أو اشترى منهم، فلا كراهة في ذلك، ولا كراهة إذا خرج إليهم مقدار أربعة فراسخ أو أكثر من ذلك فباع عليهم أو اشترى، فإن ذلك من السفر إلى التجارة لا من تلقي الركبان. ولا تختص الكراهة بالتلقي للبيع والشراء منهم بل تعم المعاملات الأخرى كالإجارة والصلح وغيرهما من المعاوضات فيكره تلقي الركبان القادمين للبلد لذلك إذا استقبلهم وأجرى معهم المعاملات التي يطلبونها قبل أن يصلوا إلى البلد.