بسبب ذلك، نعم يكون ذلك مانعا له من التصرف في ساعات جنونه، والمسألة مشكلة لا يترك فيها الاحتياط.
وقال الأصحاب قدس سرهم تبطل المضاربة أيضا بعروض الاغماء للمالك أو للعامل، ولهذا الحكم وجه إذا استمر الاغماء مدة طويلة ذهب فيها شعوره ومنعته من التصرف، وأما إذا كانت المدة قصيرة، فيشكل الحكم بالبطلان، كما في الجنون غير المطبق، ولا يترك الاحتياط.
[المسألة 133:] تصح المضاربة من المالك إذا أوقعها وهو في مرض موته، فإذا اتجر العامل بمال المضاربة وربح، واستحق حصته من الربح وإن كانت الحصة أكثر من أجرة المثل، ولا اشكال في ذلك بناء على نفوذ منجزات المريض من أصل التركة كما هو المختار.
[المسألة 134:] اشترط جماعة من الأكابر في صحة المضاربة أن تكون منجزة، فلا تكون عندهم صحيحة إذا علقها الموجب على حصول شئ يتوقع حصوله، سواء كان الشئ الذي علقت عليه متيقن الوقوع في ما يأتي أم كان محتمل الوقوع وعدمه، ومثال الأول أن يقول المالك للعامل: إذا جاء يوم الفطر ضاربتك بألف دينار لتتجر به، ومثال الثاني أن يقول له: إذا شفى الله زيدا من مرضه ضاربتك، ومثله ما إذا علق المضاربة على أمر حاصل وهو لا يعلم بحصوله ومثال ذلك أن يقول للعامل: إذا كان أبي قادما من سفره ضاربتك بألف دينار، وكان أبوه قادما من سفره وهو لا يعلم به، وقد ادعى الاجماع على الحكم المذكور والمسألة مشكلة لعدم الدليل على ذلك سوى هذه الدعوى، والأحوط استحبابا مراعاة هذا الشرط.
[المسألة 135:] إذا اشترط العامل على المالك أن يضاربه، وكان اشتراطه ذلك عليه في ضمن عقد لازم وجب على المالك أن يفي له بما شرط، وكذلك إذا اشترطه المالك على العامل، أو اشترط أحدهما على الآخر أن يضارب