المولى عليه من ميراث الموصي نفسه، فيعقد الوصي المضاربة بالمال المذكور لنفسه أو مع عامل غيره كما سبق في الفرض المتقدم.
[المسألة 140:] إذا أوصى الانسان بثلث تركته بعد موته لينفق في مصارف عينها في وصيته، وعزل الثلث، فيصح له أن يوصي إلى وصيه بأن يدفع الثلث المعين مضاربة إلى عامل غيره ليتجر به بحصة من الربح للعامل وينفق الوصي حصة الميت من الربح في مصارف الثلث المعينة في الوصية.
ويجوز له أن يوصي إلى الوصي بأن يتجر هو بالثلث بحصة معينة له من الربح ويفعل بحصة الميت كما تقدم.
[المسألة 141:] يكره للمسلم أن يضارب الذمي أو يبضعه بضاعة، سواء كان يهوديا أم نصرانيا أم مجوسيا وسواء كان الذمي هو العامل في المضاربة أم كان هو مالك المال، إلا إذا كان المسلم حاضرا في أوقات التجارة، حذرا من أن يرتكب الذمي في معاملاته ما لا يجوز في الاسلام.