أو لما اشترطه عليه في العقد ولو بدلالة القرائن الخاصة أو العامة على اشتراطه، كان ضامنا للمال كما تقدم وكان ضامنا للخسارة إذا حدثت.
[المسألة 47:] إذا خان العامل أو تعدى في أمانته أو فرط في حفظها، ثم رجع عن خيانته وتعديه وتفريطه، حتى عادت له صفة الأمانة في نظر أهل العرف والعقلاء من الناس، فالأقوى ارتفاع الضمان عنه، فلا يضمن ما يحدث من تلف أو عيب أو خسارة بعد رجوع صفة الأمانة له، ولا يرتفع عنه الضمان في ما حدث قبل ذلك، من غير فرق بين ضمان رأس المال وضمان الخسارة، على النهج المتقدم.
[المسألة 48:] إذا دعت المصلحة أن يبيع العامل جنس المضاربة في وقت فلم يبع، وهو يعلم بوجود المصلحة الداعية ولا عذر له في ترك البيع، وكان المالك قد شرط عليه مراعاة المصلحة أو دلت القرائن الخاصة أو العامة على لزوم مراعاتها، كان العامل ضامنا للخسارة إذا حصلت بعد ذلك، بل وكان ضامنا لرأس المال إذا تلف أو عاب.
[المسألة 49:] إذا نوى العامل الخيانة والتعدي في المضاربة أو نوى التفريط في حفظها، ولم يفعل ذلك فلا ضمان عليه بمجرد النية، سواء عزم على ارتكاب ذلك بالفعل أم نوى أن يرتكبه في ما بعد.
[المسألة 50:] إذا كان الرجل عاملا للمالك في مضاربتين تستقل إحداهما عن الأخرى برأس مالها وبعملها، وخان العامل أو تعدى أو فرط في إحدى المضاربتين كان ضامنا فيها، ولم تزل أمانته في المضاربة الثانية، فلا ضمان عليه فيها.
وإذا كانت المضاربة واحدة وخان العامل أو تعدى أو فرط فيها كان ضامنا فيها جميعا وإن تعددت فروعها ونواحيها، ومواضعها.