[المسألة 36:] لا يجوز للعامل أن يسافر في تجارته إلى بلد آخر إلا بإذن المالك أو يكون السفر في التجارة من العادات الشائعة بين أهل العرف والتي ينصرف إليها الاطلاق، فيجوز له السفر حين ذاك، وإذا هو سافر بالتجارة بدون إذن المالك، وبدون دلالة العرف العام على الرخصة فيه يكون ضامنا للمال إذا تلف أو عاب وضامنا للخسارة إذا حصلت كما تقدم ذكره، وإذا اتجر في سفره فربح كان الربح مشتركا بينه وبين المالك على الوجه الذي قرراه في عقدهما، وكذلك الحكم إذا أذن المالك له في السفر إلى بلد فسافر إلى بلد آخر أو عين له جهة فسافر إلى جهة أخرى.
[المسألة 37:] لا يجوز للعامل أن يبيع في مضاربته نسيئة إلا إذا أذن له المالك بالبيع كذلك أو دل الانصراف على الرخصة فيه أو دلت القرائن الخاصة عليه، وإذا جاز له بيع النسيئة فلا بد له من الاستيثاق للمال والتأكد من حفظه، وإذا خالف العامل فباع نسيئة من غير إذن ولا دلالة قرينة على الرخصة، أو باع كذلك من غير استيثاق لمال المضاربة كان ضامنا كما تقدم في نظائره، وإذا ربح كان الربح مشتركا بينه وبين المالك.
[المسألة 38:] لا يجوز للعامل أن يشتري الشئ للمضاربة بأكثر من ثمن مثله، ولا يجوز له أن يبيع الشئ بأقل من ثمن مثله، إلا إذا أذن له المالك، أو كان المالك قد خوله أن يعمل حسب ما يجده مصلحة وكانت المصلحة تقتضي ذلك، وإذا اشترى بأكثر من ثمن المثل أو باع بأقل من ثمن المثل من غير إذن ولا تخويل في ما تقتضيه المصلحة كان الشراء والبيع باطلين.
[المسألة 39:] إذا أطلق المالك عقد المضاربة مع العامل جاز للعامل أن يشتري المعيب إذا كان شراؤه وبيعه معيبا موردا للربح، وإذا أمكن له اصلاح