موجودة، فإذا فسخت المضاربة سقط الشرط المذكور في ضمنها ولم يجب العمل به إذا لم يعمل به من قبل، وكذلك إذا اشترط أن يأخذ منه بضاعة، أو يعمل له عملا معينا، أو يقرضه قرضا، فيجب الوفاء بالشرط ما دامت المضاربة موجودة.
[المسألة 30:] العامل في المضاربة أمين، ولذلك فلا يكون عليه ضمان إذا تلف المال في يده أو نقص منه شئ، أو حدث فيه عيب، إلا إذا تعدى عن الحد المأذون فيه، أو فرط في حفظ الأمانة، وإذا حدثت في التجارة خسارة فلا يتحمل منها شئ، بل يكون جميعها على مالك المال.
وإذا اشترط المالك على عامل المضاربة في ضمن العقد، أن يكون ضامنا لرأس المال إذا تلف في يده، أو اشترط عليه أن الخسارة التي قد تحدث في التجارة تكون عليها معا، كما أن الربح الذي يحصل منها يكون لهما معا، فالأقوى عدم صحة الشرط.
نعم يجوز للمالك أن يشترط على العامل أن يتدارك بعض الخسارة التي تصيب المالك إذا اتفق حدوثها في التجارة، فيدفع العامل من ماله مقدار نصف الخسارة مثلا، بل يصح له أن يشترط عليه أن يدفع من ماله ما يتدارك جميع الخسارة، فإذا قبل العامل بالشرط صح ووجب العمل به، وهذا شئ غير الضمان الذي تقدم منعه.
[المسألة 31:] كل شرط يشترطه المالك أو العامل في ضمن عقد المضاربة يكون نافذا إذا كان الشرط جامعا لشرائط الصحة المعتبرة في الشروط، وإن كانت المضاربة من العقود الجائزة، فيجب الوفاء بالشرط المذكور ما دام عقد المضاربة، فإذا فسخت المضاربة سقط وجوب الشرط فلا يجب الوفاء به بعد ذلك إذا لم يكن وفى به من قبل، كما ذكرناه في المسألة المائتين والثامنة والخمسين من كتاب التجارة.
ولذلك فيمكن للمالك وللعامل إذا اشترط عليه صاحبه بعض الشروط التي قد يصعب عليه الوفاء بها في ضمن عقد المضاربة أن يفسخ المضاربة فيسقط عنه وجوب الوفاء بالشرط.