اللازمة، وجب الوفاء بالشرط ولم يجز لهما فسخ المضاربة إلى أن ينقضي الأجل المعين.
[المسألة 28:] إذا أنشأ المالك والعامل عقد المضاربة بينهما واشترط أحدهما أو اشترطا معا في ضمن العقد نفسه أن لا يفسخا العقد مطلقا، فإن كان المقصود من ذلك اشتراط اللزوم في المضاربة وأن لا يملك أحدهما فسخها، فالأقوى بطلان الشرط المذكور، وكذلك إذا اشترطاه في ضمن عقد آخر جائز أو لازم فإن الشرط المذكور مخالف للكتاب والسنة فلا يكون نافذا، على أن اللزوم في العقود مما لا يقبل الاشتراط، فإنه من الأحكام الشرعية التابعة لدلالة دليلها ولا يمكن أن يثبت باشتراط المتعاقدين، وبطلان الشرط لا يوجب بطلان العقد الذي وقع الشرط في ضمنه.
وإن كان المقصود من الاشتراط أن يلتزم المتعاقدان بعدم فسخ المضاربة بينهما مطلقا، وكان اشتراط ذلك في ضمن عقد المضاربة نفسه، لم ينفذ الشرط ولم يجب الوفاء به كما تقدم في اشتراط عدم الفسخ إلى أجل معين.
وإذا وقع اشتراط ذلك في ضمن عقد آخر من العقود اللازمة، فقد يقال بصحة الشرط ووجوب الوفاء به ومثله ما إذا وقع الاشتراط في ضمن عقد آخر من العقود الجائزة، فقد يقال بنفوذ الشرط ووجوب الوفاء به ما دام العقد الذي وقع الشرط في ضمنه موجودا، ولكن الحكم في كلا الفرضين موضع اشكال، فلا يترك الاحتياط بعدم اشتراط ذلك، وبالرجوع إلى المصالحة أو التقايل بينهما إذا هما اشترطاه، وعلى أي حال فبطلان الشرط أو التوقف فيه لا يوجب بطلان العقد.
[المسألة 29:] إذا اشترط المالك أو العامل على صاحبه في ضمن عقد المضاربة أن ينشئ معه مضاربة ثانية برأس مال آخر، وقبل صاحبه بالشرط، وجب العمل به ما دامت المضاربة الأولى التي وقع الشرط في ضمنها