وإذا لم يقصد بها المضاربة، فلا يبعد الحكم بصحتها معاملة مستقلة بنفسها، وتترتب عليها الآثار حسب ما اتفق عليه المتعاملان.
[المسألة 21:] إذا دفع المالك إلى العامل سلعا وأمتعة أو حبوبا أو نحو ذلك، وأمره أن يبيع هذه الأعيان ويجعل ثمنها مال مضاربة بينهما، لم تصح المضاربة بذلك حتى يبيع العامل الأعيان وينشئ المالك عقد المضاربة على الثمن بعد قبضه.
[المسألة 22:] إذا دفع المالك إلى العامل شبكة لصيد السمك أو لصيد الطير، على أن يكون ما يصطاده العامل بها من السمك أو الطير مشتركا بينهما بالمناصفة مثلا أو بالتثليث، فثلث منه لمالك الشبكة وثلثان للعامل، فالظاهر فساد المعاملة، ولا يترك الاحتياط بالتصالح في كل من الصيد الذي يقع في الشبكة وأجرة المثل لها ويمكن للمالك أن يؤجر شبكته للعامل مدة معينة بأجرة معينة ويشترط عليه في ضمن عقد الإجارة أن يجوز للمالك نصف ما يقع في الشبكة من الصيد أو ربعه، فإذا قبل العامل الإجارة والشرط صح ذلك ولزم العمل به.
[المسألة 23:] إذا أنشأ أحد عقد المضاربة مع العامل بمال غيره كان العقد فضوليا، فإن أجازه مالك المال صحت المضاربة بين المالك والعامل، وإن لم يجزه كان العقد باطلا، وإذا أنشأ المالك العقد مع شخص آخر غير العامل، وقع فضوليا كذلك، فإن أجازه العامل صح وإلا كان باطلا.
[المسألة 24:] إذا قال مالك المال للعامل ضاربتك بهذا المبلغ المعين على أن يكون الربح بيني وبينك فقبل العامل، صح العقد مضاربة، فإذا اتجر العامل بالمال وربح كان الربح بينهما بالمناصفة، وكذلك إذا قال له ضاربتك بهذا المال على أن يكون لك نصف الربح منه، أو قال له على أن يكون لي نصف الربح، فإن جميع هذه العبارات ظاهرة عرفا في تنصيف الربح بين المالك والعامل.