وإذا لم يشترط المالك المباشرة على العامل ولم يقيد المضاربة بها صحت المضاربة، وجاز للعامل أن يستأجر غيره ممن يقوم بالتجارة أو يعينه فيها، وهذا كله في ما إذا قيد المالك المضاربة بأن يتجر العامل بجميع المال.
وإذا ترك المالك الأمر في ذلك إلى مشيئة العامل، فالظاهر صحة المضاربة في المقدار الذي يمكن للعامل الاتجار به من المال، فإذا اتجر به استحق حصته من ربحه، وتبطل المضاربة في المقدار الزائد الذي يعجز عن الاتجار به، وفرض أنه غير قادر على الاتجار بالمقدار الزائد، يعني أنه لم يعمل به، ولذلك فلا يستحق منه شيئا، والظاهر أيضا عدم ضمان العامل إذا تلف المال.
وإذا كان العامل قادرا في ابتداء الأمر على الاتجار بالجميع، ثم طرأ له العجز وجب عليه أن يرد الزائد على المالك فإذا هو لم يرده مع امكان الرد كان ضامنا له إذا تلف أو حدث فيه عيب.
[المسألة 18:] لا تصح المضاربة إذا كان رأس المال دينا كما ذكرنا في المسألة السابعة، سواء كان الدين على العامل نفسه أم على غيره، فإذا عين المدين الدين وقبضه المالك أو وكيله أو وليه إذا كان قاصرا صحت المضاربة به، وإذا كان للمالك مال شخصي في يد انسان قد أودعه المالك إياه أو ائتمنه عليه بأحد أنواع الائتمان، جاز للمالك أن يضارب أحدا بذلك المال ثم يوكل العامل في قبضه سواء كان بيد العامل نفسه أم بيد غيره.
ويجوز للمالك أن يوكل العامل في قبض دينه في ذمة المدين، فإذا قبضه العامل من المدين كان أمانة بيده وصح للمالك أن يجعله رأس مال ويضارب العامل به.
نعم، الأحوط لزوما أن لا يتولى العامل طرفي العقد في المضاربة، فيوكله المالك على اجراء العقد على الأمانة التي بيده أو على الدين الذي