[المسألة 58:] الأحوط لزوما عدم تقديم القبول على الايجاب إن لم يكن الأقوى عدم جواز ذلك، نعم، يصح أن يكون الايجاب من المشتري، فيقول اشتريت هذا المال بكذا، أو تملكته أو ابتعته، فيقبل البايع منه الاشتراء، أو التملك أو الابتياع، ويصح أن ينشأ القبول بلفظ شريت، أو بعت أو ملكت.
[المسألة 59:] إذا قال الشخص الذي يريد شراء السلعة لمالكها: بعني سلعتك هذه بدينار فقال المالك بعتك السلعة بدينار لم يكف ذلك في صحة العقد حتى يقول المشتري بعده: قبلت أو رضيت أو نحو ذلك من ألفاظ القبول، وقد ذكرنا إنه لا يكفي تقدم القبول على الايجاب.
[المسألة 60:] إنما يكون الايجاب بلفظ ملكت في الموارد التي يكون أثر البيع فيها تملك المبيع، فلا يجري في الموارد التي لا يتحقق فيها هذا الأثر، كما إذا اشترى ولي الزكاة وهو الحاكم الشرعي بسهم سبيل الله من مال الزكاة دارا أو عينا أخرى لتبقى في سهم سبيل الله كذلك ويكثر الانتفاع بها في هذا السبيل، فلا يكون الايجاب في هذا البيع بلفظ ملكت، ولا يكون القبول بلفظ تملكت أو بلفظ ملكت حيث لا ملكية لأحد في هذا الفرض، بل يكون الايجاب والقبول فيه بألفاظ العقد الأخرى.
[المسألة 61:] إذا أنشأ البائع الايجاب ثم انصرف عن البيع قبل أن يحصل القبول من المشتري لم يتحقق العقد وبطل الايجاب وإن لم يكن الفصل بينه وبين القبول طويلا، فإذا أنشأ المشتري القبول بعد انصراف البايع لم يؤثر العقد شيئا.
وإذا أنشأ البائع الايجاب ولم يأت المشتري بالقبول حتى طالت المدة جدا فيشكل الحكم بصحة العقد وإن لم ينصرف البائع عن البيع، بل الظاهر البطلان لخروج الايجاب والقبول بهذا الفصل الطويل عن عنوان