في ذمته بعد أن يعينه للمالك، فيوجب العامل عقد المضاربة فيه بالوكالة عن المالك ثم يقبلها لنفسه.
[المسألة 19:] إذا كان للمالك مال معين بيد العامل قد استولى عليه غاصبا، ثم أجرى المالك مع العامل عقد المضاربة بذلك المال المغصوب صحت المضاربة به، فإذا أذن المالك للعامل في قبض المال بعد عقد المضاربة وسلطه على التصرف فيه في شؤون المضاربة ارتفع عنه الحكم بالضمان وأصبحت يده على المال يد أمانة، وكذلك إذا اشترى العامل بعد العقد بعض السلع في الذمة للمضاربة فيها، وأذن المالك له في دفع المال المغصوب ثمنا لها، فيرتفع الضمان عنه بذلك، ولا يرتفع الضمان بغير ذلك.
وكذلك الحكم في كل مال للمالك يوجد بيد العامل وهو مضمون عليه وإن لم يكن مغصوبا كالمقبوض بالمساومة أو بالعقد الفاسد أو في موارد الاشتباه والجهل.
[المسألة 20:] إذا دفع المالك إلى أحد مالا ليشتري به أرضا أو نخيلا أو دارا أو أغناما، فيكون نتاج الأرض أو النخيل أو الدار أو الغنم مشتركا بينهما، فإن كان المقصود من المعاملة أن يبيع العامل هذه الأعيان التي يشتريها، ويحصل لهما الربح بزيادة قيمتها، صحت المعاملة مضاربة وترتبت عليها أحكامها، وإن كان المقصود أن يشتري العامل هذه الأعيان لينتفع المالك والعامل بنماء الأرض من زرعها أو غرسها أو إجارتها، وبنماء النخيل من رطب وتمر وغيرهما، ونماء الدار من إجارة للسكنى ونحوها ونماء الغنم من لبن ودهن وصوف وشبه ذلك، فالظاهر البطلان إذا قصد بها المضاربة، فإذا اشترى العامل الأعيان كان نماؤها للمالك خاصة، وليس للعامل فيه حصة، ويستحق العامل أجرة المثل على المالك لعمله الذي استوفاه.