فيه عند متعارف الناس، والثاني ما هو غير ظاهر فيه، ولكنه معنى من معانيه، فإذا تكلم الانسان باللفظ وقصد المعنى غير الظاهر كان موريا في كلامه.
ومثال ذلك أن يقول كساني عبد الله في هذا اليوم لباسا، ولم يكن عبد الله قد أعطاه شيئا من الثياب، وإنما قصد أنه أعطاه زوجة، بملاحظة قول الله سبحانه هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، أو يقول عن رجل أعمى: لقد فتحت في هذا اليوم عين فلان، وهو يريد إن عين الماء التي يملكها ذلك الرجل قد نبع ماؤها.
[المسألة 42:] يستثنى من حرمة الكذب: أن يكذب الرجل ليدفع بذلك ظلما أو ضررا عن نفسه أو عن مؤمن آخر، ويجوز له أن يحلف على ذلك.
وأن يكذب لاصلاح ذات البين بين المؤمنين المتخاصمين، وإذا أمكن له أن يؤدي ذلك بالتورية في خبره فالأحوط استحبابا له ذلك، ولكن لا يتعين عليه ذلك.
ويجوز للرجل أن يعد أهله بشئ وهو لا يريد أن يفي لهم بوعده، وإن كان الأحوط استحبابا له أن يجتنب ذلك، وخصوصا لذي الأطفال والأبناء الذين يريد أن يعودهم على الخلق الرفيع. والوفاء بالوعد فضيلة من فضائل الأخلاق، ولا ينبغي للمؤمن أن يتهاون بها ويتأكد ذلك مع غير أهله، فلا ينبغي أن يكذب بوعده، أو يعد وهو لا يريد الوفاء.
[المسألة 43:] يحرم على الانسان أن يتولى المناصب والأعمال والوظائف من قبل السلطان الجائر وإن كان الانسان تام الكفاءة لذلك العمل، وكان العمل في نفسه غير مخالف للشرع فالتحريم فيه إنما هو لتوليه من قبل الجائر، وأما الأعمال غير المشروعة فيكون تحريمها من كلتا الناحيتين، وأما المظالم فالتولي فيها من قبله يكون التحريم فيه متعدد الجوانب وكل ذلك واضح لاخفاء فيه في الاسلام.