وخصب ورخص وغلاء وحر وبرد وكثرة مطر وقلة، بل وحرب وسلم وصحة وسقم وانتشار أمراض وما يشبه ذلك ويستند في اخباره بهذا إلى حركة الأفلاك وأوضاع الكواكب والنجوم بعضها مع بعض وهو يعتقد إن هذه الحركات والأوضاع مؤثرة في الكون وفي تسيير حوادثه.
وهو من المحرمات إذا اعتقد القائل بذلك اعتقادا يتنافى مع مقررات الاسلام.
وأما الخسوف والكسوف ومسير الكواكب وتقارنها وانفصالها وتولد الأهلة وما أشبه ذلك فلها مقادير معينة في الحساب وقواعد رتيبة مضبوطة لا تخطئ، ولكن قد يخطئ الحاسب في ملاحظتها، فتختلف عما يقول.
[المسألة 30:] لا ريب في حرمة الغش في المعاملة وقد تكثرت الأدلة الواردة في تحريمه وفي الوعيد على ارتكابه، ففي الحديث عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: ومن غش مسلما في بيع أو في شراء فليس منا ويحشر مع اليهود يوم القيامة، لأنه من غش الناس فليس بمسلم، إلى أن قال صلى الله عليه وآله وسلم: ألا ومن غشنا فليس منا، قالها ثلاث مرات، ومن غش أخاه المسلم نزع الله بركة رزقه وأفسد عليه معيشته ووكله إلى نفسه.
ومعنى الغش ظاهر لا خفاء فيه، وله مراتب متفاوتة، فمنه خلط الشئ المرغوب فيه بغير المرغوب والجيد بالردي، فيبدو الجميع مرغوبا فيه وجيدا، ومنه تزييف صفحة الشئ الموجودة فيه وهي قبيحة ليظهر للرائي بصورة حسنة، ومنه طلاء النحاس أو الحديد بماء الذهب أو بماء الفضة فيتوهم المشتري إنه ذهب أو فضة، ومنه اخفاء العيب في الشئ المعيب حتى يراه الرائي صحيحا، ومنه غير ذلك، وجميعه محرم ومعاقب عليه في الاسلام.
[المسألة 31:] الغش محرم ومعاقب عليه كما تقدم، ولكن المعاملة التي وقع فيها الغش لا تكون باطلة، وإنما يكون للمغشوش من المتعاقدين خيار فسخ المعاملة