وإذا كان السلطان مسلما ولم تكن سلطنته باسم الخلافة الاسلامية أو باسم التولي الشرعي لأمور المسلمين العامة، فيشكل جريان الأحكام المذكورة على تصرفاته، فلا يترك الاحتياط فيها، سواء كان السلطان شيعيا أم مخالفا لهم في المذهب، وكذلك إذا كان غير مسلم.
[المسألة 47:] يجوز للرجل أن يتقبل من السلطان المتولي لأمور المسلمين بعض الأراضي الخراجية بشئ معين فيزرعها أو يغرسها أو يؤجرها لآخرين، لينتفعوا بها بالزراعة والغرس وإذا أراد الزيادة في الأجرة عما تقبلها به، فلا يترك الاحتياط بأن يحفر في الأرض نهرا أو يحدث فيها شيئا يعين المستأجر به، وسيأتي بيان الحكم في كتاب الإجارة.
[المسألة 48:] لا يجوز للرجل حلق اللحية على الأقوى، ويحرم أخذ الأجرة أو الجعالة على حلقها، إلا إذا أصبح حلق اللحية ضرورة يضطر إليها الرجل لبعض الأمور التي تحتم ذلك عليه، فيجوز له حلقها حين ذاك، ويصح أخذ الأجرة والجعالة عليه [المسألة 49:] لا يجوز للانسان الاحتكار، وهو أن يحبس الطعام وشبهه عنده ويمتنع عن بيعه يتربص به الغلاء وارتفاع القيمة مع حاجة أهل البلد إليه وعدم وجود من يبذل ذلك لهم، وفي الحديث عنه صلى الله عليه وآله: الجالب مرزوق والمحتكر ملعون، وعنه صلى الله عليه وآله لا يحتكر الطعام إلا خاطئ.
وقد ذهب جمع من الأصحاب إلى اختصاص الاحتكار بالحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن وهو القول المشهور، وألحق بها آخرون:
الزيت والملح، ولا يترك الاحتياط بالحاق كل ما تكون الحاجة إليه عامة من أهل البلد المسلمين من الأطعمة والملابس ونحوها.
فإذا احتكر الانسان بعض ذلك مع الشروط المتقدمة أجبر على البيع ولا يحدد له السعر الذي يبيع فيه، وإذا أجحف في الثمن الذي يطلبه