بعد الاطلاع على أن صاحبه قد غشه فيها، وإذا كان البيع قد وقع على الكلي وكان الغش في الفرد الذي دفعه البائع إلى المشتري، صح البيع، وكان للمشتري على البائع أن يبدل الفرد المغشوش الذي دفعه إليه بفرد آخر لا غش فيه، ومثال ذلك ما إذا باعه منا من الحنطة أو من الأرز في الذمة، ودفع إليه عند التسليم منا مغشوشا من الجنس الذي باعه، فعليه أن يبدل المن الذي دفعه إليه بمن من الجنس سليم من الغش.
وإذا باعه حديدا مموها بماء الذهب على أنه ذهب، أو حديدا مموها بماء الفضة على أنه فضة، كان البيع في هذه الصورة باطلا لاختلاف الجنس الذي وقع عليه البيع عن الجنس المقصود ووجب على البايع رد الثمن إلى المشتري، وكذلك الحكم في كل بيع يكون الغش فيه موجبا لاختلاف الجنس.
[المسألة 32:] يحرم النجش، ففي الحديث عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرسول صلى الله عليه وآله إنه عد الناجش والمنجوش من الملعونين على لسان محمد صلى الله عليه وآله، والنجش هو أن يزيد الانسان في ثمن الشئ وهو لا يريد أن يشتريه، وإنما يريد أن يسمعه غيره فيزيد في الثمن على زيادته.
ولا فرق في تحريم النجش بين أن يكون الناجش قد تواطأ مع البايع على ذلك أم لا.
[المسألة 33:] لا يجوز للمكلف أن يؤجر نفسه على الاتيان بالواجبات العبادية التي تجب عليه وجوبا عينيا، ولا يحل له أخذ الأجرة عليها، فإن الظاهر من أدلة هذه الواجبات إن الشارع قد اعتبر فيها أن يأتي المكلف بها مجانا دون عوض.
وكذلك الحكم في الواجبات العبادية الكفائية، والمستحبات التي اعتبر الشارع فيها المجانية أيضا، فلا تصح الإجارة ولا يحل أخذ الأجرة للمكلف على الصلاة اليومية الواجبة عليه، ولا نوافلها ولا على صيام شهر رمضان ولا على سائر الواجبات والمستحبات العينية، ولا