وتنزهه عن بعض الصفات والأفعال غير المحمودة، وهي فيه، ولا يحل لها أخذ الأجرة أو الجعل على ذلك.
ويجوز لها أن تنوح بالحق فتذكر للميت من الصفات والممادح ما هو له أهل، ويحل لها أخذ الأجرة والجعل على ذلك.
[المسألة 36:] يحرم هجو المؤمن سواء كان ذكرا أم أنثى، والهجو هو ذمه وذكر ما به استنقاصه وعيبه من الصفات والأعمال والنسب الدنئ وشبه ذلك، سواء كان في الشعر أم النثر.
ويجوز هجو المخالف للحق، ويجوز هجو الفاسق المبتدع لئلا يؤخذ ببدعته كما في بعض النصوص.
ولا يجوز هجاء الفاسق غير المبتدع وإن كان متجاهرا في فسقه.
[المسألة 37:] يحرم الفحش من القول، وهو ما يستقبح ذكره من الكلام البذئ، وهو على نحوين:
القسم الأول: ما يستقبح ذكره مع كل أحد حتى مع الزوجة، وهو محرم حتى مع الزوجة كذلك، كما إذا شبه زوجته بالبغايا وعاملات السوء، فيحرم ذلك وإن كان بقصد المزاح والتفكه معها.
القسم الثاني: ما يستقبح التصريح به مع الأجانب ولا يقبح مع الزوجة، كما إذا ذكر بعض الأعمال الخاصة بينه وبينها، فيجوز له ذلك ولا يقبح معها، ويحرم مع غيرها.
[المسألة 38:] يحرم على الانسان أن يدفع الرشوة إلى القاضي ليحكم له، سواء كان قضاؤه له بحق أم بباطل، ويحرم على القاضي أن يأخذ الرشوة على الحكم سواء كان حكمه في الواقعة بحق أم بباطل، وقد تكرر في النصوص قول الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام: وأما الرشا في الحكم فإن ذلك هو الكفر بالله العظيم جل اسمه وبرسوله صلى الله عليه وآله، وعن