في بيعه على العامة أجبر على النزول من ذلك السعر، ولا يحدد عليه أيضا. وهكذا.
ولا يختص هذا الحكم بما إذا كان المحتكر واحدا، بل يجري في ما إذا كانوا عدة من الناس، فإذا حبسوا الحاجة لديهم مع اضطرار عامة الناس إليها وعدم وجود من يبذلها لهم جرى فيهم الحكم المذكور سواء كانوا متواطئين على الاحتكار ليرتفع السعر أم حصل ذلك منهم اتفاقا.
[المسألة 50:] ليس من الاحتكار أن يحبس الانسان الطعام عنده ينتظر به الغلاء، إذا وجد في البلد من يبذل تلك الحاجة للناس بقدر كفايتهم، وإذا انتهى ما عند الباذل من الطعام ولم يف بحاجة الناس تحقق الاحتكار حين ذاك وجرت عليه أحكامه.
وليس من الاحتكار أن يحبس أحد عنده الطعام ينتظر به الغلاء إذا لم تكن للناس حاجة إلى طعامه لأنهم قد خزنوا لأنفسهم منه ما يكفيهم، أو لوجود المزارع لديهم وهي قريبة الانتاج، أو لوجود ما يعوض عنه من المنتوجات الأخرى بحيث أصبح غير ضروري لهم.
وليس من الاحتكار أن يحبس الطعام وهو لا ينتظر به الغلاء، بل ليصرفه إلى بعض عملائه الخاصين عند حاجتهم ولو بالسعر المقبول، فلا يكون فعله حراما ولا مكروها.
[المسألة 51:] إذا دفع الانسان إلى غيره مالا ليتولى صرفه على فريق خاص من الناس وكان الرجل الذي دفع إليه المال من ذلك الفريق، ومثاله ما إذا أعطى زيدا مبلغا معينا من المال ليقسمه على فقراء أهل بلده، أو على الهاشميين منهم أو على أرحامه وكان زيد من هذا الفريق الذين أمره بقسمه المال عليهم.
فإن دلت القرائن العامة أو الخاصة من عادة ونحوها على الإذن في أن يأخذ من المال كغيره من أفراد ذلك الفريق أو كان للفظه اطلاق وظهور يدل على ذلك صح للرجل أن يأخذ من المال بقدر ما دل عليه الإذن