وإذا تردد بين جماعة غير محصورين، فإن لم ييأس من معرفة المالك منهم بعينه وجب عليه الفحص عنه، وإذا يئس من معرفته تصدق بالمال عن مالكه، ويستأذن الحاكم الشرعي بذلك على الأحوط.
[المسألة 45:] ذكرنا في رسالتنا في المسائل المستحدثة بعض الأحكام التي تتعلق في معاملة البنوك والتأمين وأوراق اليانصيب، وغير ذلك من الموضوعات المستجدة، فليرجع إليها من أراد الاطلاع عليها.
[المسألة 46:] الأرض الخراجية هي الأرض التي فتحها المسلمون عنوة وكانت عامرة حال الفتح وهي ملك للمسلمين عامة، ولذلك فلا يجوز بيعها كما سيأتي بيانه في فصل شرائط العوضين. فإذا دفعها السلطان إلى بعض المسلمين ليزرعها وينتفع من ثمارها وحاصلاتها وجعل عليها ضريبة خاصة كالخراج، وهو الضريبة التي تجعل على النقد الحاصل من نتاج الأرض، أو المقاسمة وهي الضريبة التي تجعل على السهم من الأرض المذكورة كالنصف منها أو الثلث، ويقبض ولي المسلمين هذه الضرائب ليصرفها في مصالحهم.
فإذا كان السلطان القائم بذلك مخالفا للشيعة في المذهب وكانت سلطنته باسم الخلافة العامة على المسلمين، أو باسم التولي الشرعي للأمور العامة على المسلمين كان تصرفه نافذا في ذلك، فإذا أخذ الضريبة من صاحب الأرض جاز شراء ما يأخذه منها وجاز التصرف فيه بإذن السلطان المذكور، وإذا حولت حكومة هذا السلطان أحدا على صاحب الأرض أن يأخذ منه الضريبة المجعولة عليه ودفعها إليه جاز للمحول أن يأخذ منه وبرئت ذمة صاحب الأرض بالدفع إليه.
وكذلك الحكم في ما يأخذه هذا السلطان باسم الزكاة على مالكي العلات والنقدين والأنعام، فإن ذممهم تبرأ من الزكاة الواجبة عليهم بالدفع إليه أو إلى عماله المنصوبين لذلك، ويجوز للآخرين شراء أعيان الزكاة منهم إذا أرادوا بيعها.