على تغسيل الموتى وتكفينهم والصلاة عليهم ولا على الأذان ونحوه، فإن المجانية التي اعتبرها الشارع في امتثال هذه الواجبات والمستحبات تمنع من جواز الإجارة عليها ومن حصة أخذ الأجرة على الاتيان بها.
وكذلك الحكم على الأقوى في تعليم العقائد الواجبة في الاسلام، وتعليم الأحكام في شريعته مما هو محل الابتلاء للمكلفين، والأحوط ذلك أيضا في الأحكام التي لا تكون محل الابتلاء.
وتجوز الإجارة ويحل أخذ الأجرة على الواجبات غير العبادية كدفن الميت، وكمعالجة الطبيب للمرضى وعلى الواجبات التي يتوقف عليها نظام الحياة كتعليم علم الطب والزراعة وغيرهما. وتجوز الإجارة على تعليم القرآن والقراءة والكتابة ويحل أخذ الأجرة والجعل عليها.
وتجوز الإجارة للنيابة عن الأموات في الاتيان بما وجب عليهم من واجبات ومستحبات إذا كانت مما تشرع فيه النيابة ويحل أخذ الأجرة على ذلك، وسيأتي تفصيله في كتاب الإجارة إن شاء الله تعالى.
وتصح الإجارة عن الحي في خصوص حج الاسلام إذا وجب عليه وعجز عن أدائه، فتصح النيابة عنه في الحج ويحل له أخذ الأجرة على ذلك، وتفصيل الحكم فيه في كتاب الحج، فليراجع.
[المسألة 34:] ما لا تجوز الإجارة على الاتيان به ولا يحل للمكلف أخذ الأجرة عليه من الواجبات العبادية والمستحبات التي اعتبر الشارع في امتثال الأمر بها أن يأتي المكلف بها مجانا دون عوض، فكذلك الحكم في أخذ الجعالة عليها، فلا تجوز الجعالة على الاتيان بهذا النوع من الأعمال الواجبة ولا يستحق العامل به عوضا على الجاعل، لما ذكرناه من اعتبار المجانية فيها شرعا.
[المسألة 35:] يحرم نوح النائحة على الميت إذا كان نوحها بالباطل، وهو أن تثني على الميت بالكذب وتذكر له من الصفات والأفعال الحميدة ما ليست له،