أو حفظ ماليتها بهذه الصورة، فيجوز له بيعها وشراؤها لهذه الغاية، وتجوز الإجارة لصياغتها لذلك ويجوز أخذ الأجرة عليها.
[المسألة 15:] لا تجوز المعاملة في الدراهم الزائفة التي يضعها بعض الناس لغش الناس وسلب أموالهم، سواء كان زيفها في أصل المعدن الذي تختلف به عن العملة الصحيحة المتداولة في البلاد، أم كان في خلطها بمعدن آخر تكون به مزيفة مغشوشة، فلا يجوز جعلها عوضا ولا معوضا في المعاملات إذا كان الشخص الذي تدفع إليه جاهلا بأمرها، وأما إذا كان عالما ومطلعا على الحقيقة فلا يصدق معه الغش لظهور الأمر لديه، فإذا أقدم على المعاملة مع ذلك فلا تحريم من هذه الناحية وهو واضح.
[المسألة 16:] لا يجوز بيع العنب أو التمر مثلا ليعمل خمرا، وكذلك غيرهما من الأشياء التي يتخذ منها الخمر، فلا يجوز بيعها لهذه الغاية، ولا تصح المعاملة عليها، ولا يصح بيع الخشب أو غيره من المواد ليصنع صنما أو آلة لهو أو آلة حرام آخر، بأن يذكر المتعاملان هذه الغاية في عقد البيع، أو يتواطئا على ذلك بينهما ويجريا العقد على ما تواطئا عليه، ولا يجوز إجارة المنزل أو الدكان أو المحل ليباع فيه الخمر أو يحرز فيه، أو ليكون موضعا للبغاء أو غيره من المحرمات على النحو المتقدم من بناء العقد على الغاية المحرمة ولو بالتواطؤ عليها، وتبطل الإجارة بذلك، ولا يجوز إجارة الدابة أو السفينة أو السيارة لحمل الخمر على النحو المتقدم، وتبطل الإجارة بذلك، فلا يحل الثمن ولا الأجرة بذلك ولا العوض إذا كانت المعاملة بعنوان الجعالة أو الصلح.
وإذا باع العنب أو التمر ممن يعلم أنه يعمله خمرا، أو باع الخشب ممن يعلم أنه يصنعه آلة حرام، أو آجر المنزل أو المحل ممن يعلم أنه يتخذه محرزا للخمر أو موضعا لمحرم آخر، أو آجر السفينة أو السيارة لمن يعلم أنه يحمل فيها خمرا ولم يتواطئا على ذلك ولم يذكراه في ضمن العقد، فهو موضع اشكال فلا يترك فيه الاحتياط.