فيه بنسبة قيمة الجزء الذي استثناه لنفسه إلى قيمة مجموع الحيوان على النهج الذي تقدم بيانه.
[المسألة 476:] إذا اشترك شخصان أو أكثر فاشتروا حيوانا مأكول اللحم بثمن معين دفعه جميعهم، واشترط أحدهم على الآخرين: أن يكون له الرأس والجلد من الحيوان، أو أن يكون له جزء معين منه غير ذلك، فإذا بيع الحيوان ولم يذبح، فالظاهر أن شركة الرجل الذي اشترط أن يكون له الرأس والجلد بنسبة ماله الذي دفعه في الثمن الذي اشتروا به الحيوان، لا بنسبة الرأس والجلد.
فإذا كان ثمن الحيوان الذي اشتروه به أولا عشرين دينارا، وكان الرجل الذي شرط لنفسه الرأس والجلد، قد دفع منها أربعة دنانير، وهي خمس العشرين دينارا، كان شريكا في الثمن الجديد الذي يباع به الحيوان، بنسبة ماله إلى الثمن الأول وهي الخمس كما ذكرنا، لا بنسبة قيمة الرأس والجلد إلى قيمة الحيوان كما في المسألة السابقة، والفارق هو النص. وكذلك الحكم إذا اشترى رجل الحيوان بعشرين دينارا مثلا، ثم شرك معه في الشراء رجلا آخر في الرأس والجلد بأربعة دنانير، فإذا أرادا بيع الحيوان كان الرجل شريكا في الثمن الجديد بنسبة ماله في الثمن الأول لا بنسبة الرأس والجلد.
[المسألة 477:] إذا قال زيد لعمرو اشتر حيوانا: شاة مثلا أو بقرة، بشركتي معك، أو قال له وشركني معك فيه، فظاهر الأمر أنه قد وكله على شراء الحيوان المشترك بينهما، فيصح له أن يتولى الشراء لنفسه وللموكل وأن يتم المعاملة عليه، وظاهر الاطلاق في قوله بشركتي معك أو قوله وشركني معك فيه إن كل جزء من أجزاء الحيوان الذي يشتريه يكون مشتركا بينهما، وإن كل جزء من أجزاء الثمن فهو عليهما، ولازم ذلك المناصفة بينهما في الحيوان وفي ثمنه، فلكل واحد منهما من الحيوان مثل ما للآخر وعلى كل واحد منهما من الثمن مثل ما على الآخر، إلا أن تقوم قرينة خاصة على أن المراد شركتهما على وجه آخر.