تطهر بعد التنظيف، وكالصبغ المتنجس تصبغ به الأشياء ويتوقى من ملاقاتها أو تطهر بعد الصبغ، ويجب اعلام المشتري بنجاستها.
ولا يجوز بيعها ولا المعاوضة عليها إذا لم تكن لها منفعة محللة مقصودة، أو كانت منفعتها المقصودة مشروطة بالطهارة، وهي غير قابلة للتطهير حسب الغرض، ولا تخرج بذلك عن ملك صاحبها.
[المسألة العاشرة:] يجوز بيع السباع وشراؤها، كالأسد والنمر والفهد والذئب إذا كانت لها منفعة محللة في الشريعة يعتد بها عند العقلاء، ويجوز بيع الهرة ويحل ثمنها، ويجوز بيع المسوخ والحشرات إذا وجدت لها مثل تلك المنفعة، فيجوز بيع الفيل لينتفع بالحمل عليه وبعظمه بعد الموت أو التذكية، ويجوز بيع الحشرات مع وجود المنفعة المذكورة، كدود القز ونحل العسل والعلق الذي يمص الدم ونحو ذلك.
والأحوط ترك بيع القرد من المسوخ، ولا يجوز بيع ما لا منفعة له أو كانت منفعته غير محللة.
[المسألة 11:] لا يجوز التكسب بما يكون آلة للحرام بحيث يعد عرفا منها ويكون ذلك هو المقصود الغالب من اقتنائه كالعود والمزامير والبرابط، وآلات العزف المعروفة وغير ذلك، وآلات القمار كالنرد والشطرنج وأوراق المقامرة، والأصنام والصلبان، وكالأسطوانات الغنائية والأشرطة التي يسجل عليها الغناء والأنغام المحرمة.
ويجوز بيع الآلات المشتركة، والتي يشيع استعمالها في المحلل والمحرم على السواء بحيث ينتفي في أنظار أهل العرف إنها آلات حرام على الخصوص، كالراديو، وصندوق حبس الصوت ويجوز اقتناؤها للاستعمال في الأشياء المباحة والراجحة كاستماع الأخبار والقرآن، والمناهج المباحة والنافعة المجدية.
وأما التلفزيون فالحكم فيه يدور مدار صدق الاسم، فإن عد في نظر أهل العرف من آلات اللهو والحرام على الخصوص حرم بيعه وحرم