[المسألة 24:] الغناء هو مد الصوت وتلحينه على الكيفيات اللهوية المعروفة في مجالس اللهو وعند أهله سواء صحبه شئ من آلات الطرب أم لا، ويميزه أهل العرف، فما صدق عليه بين أهل العرف إنه غناء فهو منه.
ولا ريب في حرمته وحرمة الاستماع إليه وحرمة التكسب به وعدم حلية أخذ الأجرة والعوض عليه ولا فرق في حرمته بين أن يقع في أغاني عامية أو شعر عربي أو غير عربي أو في قراءة قرآن أو تلاوة دعاء أو خطبة أو في مراثي أهل البيت عليهم السلام أو غير ذلك، ويتضاعف العقاب عليه إذا وقع في عبادة يراد بها طاعة الله سبحانه.
ويستثنى من ذلك حداء الحادي فلا تحريم فيه، وغناء النساء في محافل العرس، بشرط أن لا يصحبه شئ من المحرمات الأخرى كالضرب بالطبل والصنج أو على المعازف وكالرقص والحركات الخليعة والتكلم في الغناء بالكلام الباطل، ودخول الرجال على النساء وسماعهم لأصواتهن على نحو يثير الشهوة وينشر الفساد، فإذا صحبه شئ من ذلك كان حراما.
[المسألة 25:] السحر هو صرف الشئ عن وجهه الصحيح على سبيل الخدعة والتمويه، فيلبس الباطل لباس الحق، ويوجب الوقوع في الوهم بالغلبة على البصر أو السمع أو غيرهما من الحواس، وقد يؤثر في بدن المسحور وقلبه أو عقله أو في عواطفه، فيؤثر فيه الحب أو البغض ويمنعه ويصده عن بعض المحبوبات والمشتهيات، ويحبسه عن الوصول إلى زوجته ويفرق به بينهما وغير ذلك من الآثار المختلفة.
ولا ريب في حرمة عمله وحرمة تعلمه وتعليمه وحرمة التكسب به، وفي أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت عليهم السلام ما يدل على شدة تحريمه والمؤاخذة عليه حتى أطلق عليه الكفر وشبه بالشرك، وعن أمير المؤمنين علي عليه السلام: من تعلم شيئا من السحر قليلا أو كثيرا فقد كفر وكان آخر عهده بربه، وحده أن يقتل إلا أن يتوب.