كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٤ - الصفحة ١٨٥
أو نصفه الذي فيه الرأس أو الذي فيه الذنب، إذا كان الحيوان مما يراد اقتناؤه للركوب أو الحمل عليه ونحو ذلك، فيكون بيع الجزء المعين كذلك باطلا.
نعم قد يصح بيع جلد الحيوان وإن كان محرم الأكل إذا كان قابلا للتذكية، فيشتري المشتري جلده قبل أن يذبح لينتفع بالجلد إذا ذبح، وإذا مرضت الفرس أو البغل أو الحمار حتى وقذها المرض وأراد المشتري أن ينتفع بجلدها لبعض الغايات فيشتريه من المالك ويذكي المالك الحيوان قبل الموت ويدفع له الجلد.
ويجوز بيع الجزء المعين من الحيوان الذي يقصد منه أكل لحمه فإذا ذبح الحيوان أخذ المشتري الجزء الذي اشتراه لأكله أو لبيعه.
[المسألة 475:] إذا اشترى الرجل الجزء المعين من الحيوان الذي يقصد منه أكل لحمه كرأس الحيوان وجلده أو بعض أجزائه المعينة الأخرى، ثم بيع الحيوان ولم يذبح، كان المشتري شريكا في الحيوان بنسبة الجزء الذي اشتراه إلى مجموع الحيوان.
فيقوم الحيوان كله، ويقوم الجزء المعين الذي اشتراه المشتري، وتنسب قيمة الجزء المعين، إلى قيمة المجموع فإذا كانت قيمة الجزء تساوي ربع قيمة المجموع مثلا، فللمشتري ربع الثمن الذي يباع به الحيوان، وإذا كانت تساوي الخمس أو العشر كان للمشتري من الثمن بتلك النسبة.
فإذا كانت قيمة مجموع الحيوان عشرين دينارا وكانت قيمة الرأس والجلد دينارين وهي عشر العشرين، فللمشتري عشر الثمن الذي يباع به الحيوان.
وكذلك الحكم إذا باع المالك الحيوان المأكول اللحم واستثنى لنفسه من الحيوان رأسه وجلده، فإذا ذبح الحيوان اختص البائع بالجزء المعين الذي استثناه لنفسه، وإذا بيع الحيوان ولم يذبح كان البائع شريكا
(١٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة 5
2 الأول - في بعض الموضوعات والأعمال التي يمنع التكسب بها أو يجوز 8
3 الثاني - في البيع 34
4 الثالث - في شرائط المتعاقدين 41
5 الرابع - في شروط العوضين 57
6 الخامس - في الخيارات 69
7 السادس - في بعض احكام الشرط والخيار 105
8 السابع - في ما يدخل في المبيع 111
9 الثامن - في التسليم والقبض 114
10 التاسع - في النقد والنسيئة 120
11 العاشر - في المرابحة وأخواتها 125
12 الحادي عشر - في الربا 131
13 الثاني عشر - في بيع الصرف 144
14 الثالث عشر - في بيع السلف 156
15 الرابع عشر - في بيع الثمار والزرع 165
16 الخامس عشر - في بيع الحيوان 177
17 السادس عشر - في الإقالة 187
18 كتاب الصلح 193
19 كتاب الهبة 221
20 كتاب الإجارة 245
21 الأول - في العقد وما يعتبر فيه وفي صحته 247
22 الثاني - الإجارة عقد لازم 265
23 الثالث - يملك العوضان في الإجارة بنفس العقد 281
24 الرابع - العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر 299
25 الخامس - مدار الإجارة ان يملك المؤجر المنفعة وان لم يملك العين 309
26 السادس - في إجارة الأرض وبعض أحكام الإجارة 327
27 السابع - في بقية من أحكام الإجارة 345
28 كتاب المضاربة 361
29 الأول - في عقد المضاربة وشرائطها 363
30 الثاني - المضاربة من العقود الجائزة 372
31 الثالث - في نفقة العامل في سفر المضاربة 383
32 الرابع - في حصة العامل من الربح 397
33 الخامس - في جملة من احكام المضاربة 410
34 الشركة واحكامها 421
35 فصل في القسمة 434
36 المسائل المستحدثة 443
37 1 المقدمة 445
38 2 التأمين 446
39 3 السرقفلية 449
40 4 التلقيح الصناعي 453
41 5 منع الحمل 456
42 6 التشريح 461
43 7 الترقيع 464
44 8 الأوراق النقدية 467
45 9 احكام اللقطة 473
46 10 الشوارع التي تفتحها الدولة 475
47 11 اليانصيب 479
48 12 البنوك 481
49 13 مع البنك الأهلي 483
50 14 البنك الحكومي 488
51 15 بنوك غير المسلمين 489
52 16 التوفير 490
53 17 السحب على المكشوف 491
54 18 التحويل 491
55 19 تحصيل الصكوك والأوراق التجارية 497
56 20 بيع الأسهم والسندات 499
57 21 بيع العملة الأجنبية وشراؤها 501
58 22 خصم الكمبيالة 502
59 23 كفالة البنك 509
60 24 فتح الاعتماد 512
61 25 العمل في البنك 518
62 26 الصلاة في الطائرة 519