أو نصفه الذي فيه الرأس أو الذي فيه الذنب، إذا كان الحيوان مما يراد اقتناؤه للركوب أو الحمل عليه ونحو ذلك، فيكون بيع الجزء المعين كذلك باطلا.
نعم قد يصح بيع جلد الحيوان وإن كان محرم الأكل إذا كان قابلا للتذكية، فيشتري المشتري جلده قبل أن يذبح لينتفع بالجلد إذا ذبح، وإذا مرضت الفرس أو البغل أو الحمار حتى وقذها المرض وأراد المشتري أن ينتفع بجلدها لبعض الغايات فيشتريه من المالك ويذكي المالك الحيوان قبل الموت ويدفع له الجلد.
ويجوز بيع الجزء المعين من الحيوان الذي يقصد منه أكل لحمه فإذا ذبح الحيوان أخذ المشتري الجزء الذي اشتراه لأكله أو لبيعه.
[المسألة 475:] إذا اشترى الرجل الجزء المعين من الحيوان الذي يقصد منه أكل لحمه كرأس الحيوان وجلده أو بعض أجزائه المعينة الأخرى، ثم بيع الحيوان ولم يذبح، كان المشتري شريكا في الحيوان بنسبة الجزء الذي اشتراه إلى مجموع الحيوان.
فيقوم الحيوان كله، ويقوم الجزء المعين الذي اشتراه المشتري، وتنسب قيمة الجزء المعين، إلى قيمة المجموع فإذا كانت قيمة الجزء تساوي ربع قيمة المجموع مثلا، فللمشتري ربع الثمن الذي يباع به الحيوان، وإذا كانت تساوي الخمس أو العشر كان للمشتري من الثمن بتلك النسبة.
فإذا كانت قيمة مجموع الحيوان عشرين دينارا وكانت قيمة الرأس والجلد دينارين وهي عشر العشرين، فللمشتري عشر الثمن الذي يباع به الحيوان.
وكذلك الحكم إذا باع المالك الحيوان المأكول اللحم واستثنى لنفسه من الحيوان رأسه وجلده، فإذا ذبح الحيوان اختص البائع بالجزء المعين الذي استثناه لنفسه، وإذا بيع الحيوان ولم يذبح كان البائع شريكا