وإذا حملت الجارية من وطئه إياها، قومت عليه الجارية، ووجب عليه أن يدفع لكل شريك حصته من قيمتها، وانعقد الولد حرا، وعلى الواطئ أن يدفع لكل شريك حصته من قيمة الولد يوم ولادته حيا، بل من المحتمل أن تقوم الجارية على الواطئ بمجرد وطئه إياها إذا احتمل أنها تحمل منه، وإن لم يستبن الحمل فيها بعد.
[المسألة 471:] لا يقال على الواطئ الحد في المسألة المتقدمة إذا كان وطؤه للجارية بشبهة باعتقاد أنها محللة له شرعا، ولا يسقط تقويم الجارية عليه، ولا تقويم الولد بسبب ذلك.
[المسألة 472:] الأحوط لزوما أن لا يفرق بين الأم وولدها أو بنتها حتى يستغني الولد أو البنت عن أمهما، ولعل الحكم لا يختص بالبائع والمشتري، بل يعم الواهب والمصالح والمستأجر وغيرهم ممن ينقل ملك الأمة أو الولد فيكون سببا في التفرقة بينهما، ويجوز ذلك في الحيوان، إلا إذا كانت تفرقة الطفل عن أمة توجب موت الطفل فيحرم ذلك لأنه اتلاف للمال المحترم.
[المسألة 473:] يجوز للرجل أن يشتري بعض الحيوان مشاعا: نصفه مثلا أو ثلثه، فإذا كانت المنفعة المقصودة من الحيوان هي ركوبه والحمل عليه وإدارة الرحى والناعور وشبه ذلك، كالفرس والبغل والحمار، ملك المشتري نصف منفعته أو ثلثها، وإذا استؤجر الحيوان لبعض المنافع كان له نصف الأجرة أو ثلثها، وإذا بيع كان له نصف الثمن أو ثلثه.
وإذا كان المقصود من الحيوان أكل لحمه أو بيعه ملك المشتري نصف اللحم أو ثلثه إذا ذبح الحيوان، وإذا بيع لحمه بعد الذبح أو قبله كان له نصف الثمن أو ثلثه. وكان هذا واضح غير خفي.
[المسألة 474:] لا يجوز بيع جزء معين من الحيوان كالرأس أو الفخذين أو القوائم