بعد ذلك أن مالكها غير من باعها، وجب على المشتري اجتنابها، وكان للمالك أن ينتزعها منه، وللمالك على المشتري بسبب وطئها عشر قيمتها إذا كانت بكرا ونصف عشر القيمة إذا كانت ثيبا، سواء وطأها مرة واحدة أم أكثر، وإذا حملت الأمة من المشتري كان للمالك عليه قيمة الولد يوم يولد حيا، وإذا كان المشتري جاهلا بالحال رجع على البائع بجميع ما يأخذه المالك منه من الغرامة.
[المسألة 469:] الأقوى أن العبد يملك ما ملكه مولاه إياه من الأموال والمنافع وغيرها، ويملك ما يملكه غير مولاه من الأشياء إذا أذن له مولاه بذلك ويملك ما يشتريه لنفسه وما يربحه في تجارته أو معاملته، ويملك مال إجارته لنفسه أو لداره أو لشئ من ممتلكاته إذا أذن له مولاه بذلك، ويملك ما يحوزه لنفسه من المباحات، ويملك - على وجه الاجمال - كلما يستفيده من الفوائد والأموال من أنواع التكسب المحللة في الشريعة إذا أذن له مولاه بذلك.
ولكن العبد محجور عن التصرف في أمواله وفي ما يملك، فلا ينفذ تصرفه فيها إلا بإذن مولاه، ويكفي في صحة تملكه وفي صحة تصرفه في أمواله، بل وفي عامة شؤونه الأخرى أن يأذن له مولاه بذلك إذنا عاما شاملا لجميع ذلك، فإذا قال له قد أذنت لك في جميع أنواع التكسب المحللة في الاسلام، وأن تتملك ما تربحه وتستفيده من أموال، وأن تتصرف فيها وفي جميع شؤونك كما يتصرف الأحرار في أموالهم وشؤونهم، كفاه ذلك، بل يكفيه أن يقول له أنت مأذون في مطلق الاكتساب والتملك والتصرف في أموالك.
[المسألة 470:] لا يحل للرجل أن يطأ الأمة المشتركة بينه وبين غيره، سواء كان شريكه فيها واحدا أم أكثر، وإذا وطأها كذلك كان زانيا، ولزمه الحد بمقدار نصيب الشريك فيها، فإذا كان الشريك يملك النصف منها أقيم على الواطئ نصف الحد، وإذا كان يملك ثلاثة أرباعها أقيم على الواطئ ثلاثة أرباع الحد، وهكذا.