كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٤ - الصفحة ١٣٠
ولا يخبره بما أسقطه البائع له من الثمن، بل يجوز له ذلك وإن أسقط له الثمن كله بعد أن تم بينهما البيع.
[المسألة 324:] إذا أخبر البائع بأنه اشترى المتاع بمائة دينار، وباع المتاع على المشتري مرابحة بمائة وعشرة دنانير، ثم ثبت بعد ذلك كذب البائع في اخباره بالثمن، فالظاهر صحة البيع المذكور، ويكون للمشتري بعد ثبوت كذب البائع حق الخيار، فيجوز له أن يفسخ بيع المرابحة ويرد المتاع على بائعه ويسترد منه الثمن إذا كان دفعه إليه، ويجوز له أن يمضي العقد بما وقع عليه من الثمن وهو مائة وعشرة دنانير في المثال.
ولا فرق في الحكم بين أن يكون البائع كاذبا في مقدار الثمن وأن يكون كاذبا في أصل دعوى البيع ومثال ذلك أن يعلم أو يثبت بالبينة أنه اشترى المتاع من بائعه عليه بتسعين دينارا أو بثمانين، لا بمائة دينار كما أخبر، أو أنه لم يملك المتاع من مالكه الأول بشراء وثمن، بل ملكه منه بالهبة بدون ثمن، سواء كان متعمدا في كذبه أم غالطا أم ناسيا.
[المسألة 325:] إذا دفع المالك إلى الدلال متاعا ووكله على بيعه له، وفرض له ثمنا معينا فقال له مثلا، ثمن المتاع عشرون دينارا، فإن أنت زدت في بيعه على العشرين فالزائد لك، فلا يجوز للدلال أن يبيع المتاع مرابحة ويعتبر القيمة التي فرضها المالك للمتاع وهي العشرون دينارا رأس مال له ويجعل الزائد على ذلك ربحا يأخذه من مشتري المتاع، بل يجوز له أن يبيع المتاع مساومة من غير أن يخبر المشتري بشئ، ويجوز له أن يخبر المشتري بالأمر الواقع، فيقول له إن المالك فرض قيمة المتاع عشرين دينار وأنا أريد النفع زيادة على ذلك، فإذا باع المتاع بزيادة على العشرين دينارا كان الزائد للدلال كما شرط له المالك وإن باعه بعشرين دينارا من غير زيادة كانت للمالك ولم يستحق الدلال منها شيئا كما اتفقا عليه، والأحوط ارضاؤه بشئ.
(١٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة 5
2 الأول - في بعض الموضوعات والأعمال التي يمنع التكسب بها أو يجوز 8
3 الثاني - في البيع 34
4 الثالث - في شرائط المتعاقدين 41
5 الرابع - في شروط العوضين 57
6 الخامس - في الخيارات 69
7 السادس - في بعض احكام الشرط والخيار 105
8 السابع - في ما يدخل في المبيع 111
9 الثامن - في التسليم والقبض 114
10 التاسع - في النقد والنسيئة 120
11 العاشر - في المرابحة وأخواتها 125
12 الحادي عشر - في الربا 131
13 الثاني عشر - في بيع الصرف 144
14 الثالث عشر - في بيع السلف 156
15 الرابع عشر - في بيع الثمار والزرع 165
16 الخامس عشر - في بيع الحيوان 177
17 السادس عشر - في الإقالة 187
18 كتاب الصلح 193
19 كتاب الهبة 221
20 كتاب الإجارة 245
21 الأول - في العقد وما يعتبر فيه وفي صحته 247
22 الثاني - الإجارة عقد لازم 265
23 الثالث - يملك العوضان في الإجارة بنفس العقد 281
24 الرابع - العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر 299
25 الخامس - مدار الإجارة ان يملك المؤجر المنفعة وان لم يملك العين 309
26 السادس - في إجارة الأرض وبعض أحكام الإجارة 327
27 السابع - في بقية من أحكام الإجارة 345
28 كتاب المضاربة 361
29 الأول - في عقد المضاربة وشرائطها 363
30 الثاني - المضاربة من العقود الجائزة 372
31 الثالث - في نفقة العامل في سفر المضاربة 383
32 الرابع - في حصة العامل من الربح 397
33 الخامس - في جملة من احكام المضاربة 410
34 الشركة واحكامها 421
35 فصل في القسمة 434
36 المسائل المستحدثة 443
37 1 المقدمة 445
38 2 التأمين 446
39 3 السرقفلية 449
40 4 التلقيح الصناعي 453
41 5 منع الحمل 456
42 6 التشريح 461
43 7 الترقيع 464
44 8 الأوراق النقدية 467
45 9 احكام اللقطة 473
46 10 الشوارع التي تفتحها الدولة 475
47 11 اليانصيب 479
48 12 البنوك 481
49 13 مع البنك الأهلي 483
50 14 البنك الحكومي 488
51 15 بنوك غير المسلمين 489
52 16 التوفير 490
53 17 السحب على المكشوف 491
54 18 التحويل 491
55 19 تحصيل الصكوك والأوراق التجارية 497
56 20 بيع الأسهم والسندات 499
57 21 بيع العملة الأجنبية وشراؤها 501
58 22 خصم الكمبيالة 502
59 23 كفالة البنك 509
60 24 فتح الاعتماد 512
61 25 العمل في البنك 518
62 26 الصلاة في الطائرة 519