ولا يخبره بما أسقطه البائع له من الثمن، بل يجوز له ذلك وإن أسقط له الثمن كله بعد أن تم بينهما البيع.
[المسألة 324:] إذا أخبر البائع بأنه اشترى المتاع بمائة دينار، وباع المتاع على المشتري مرابحة بمائة وعشرة دنانير، ثم ثبت بعد ذلك كذب البائع في اخباره بالثمن، فالظاهر صحة البيع المذكور، ويكون للمشتري بعد ثبوت كذب البائع حق الخيار، فيجوز له أن يفسخ بيع المرابحة ويرد المتاع على بائعه ويسترد منه الثمن إذا كان دفعه إليه، ويجوز له أن يمضي العقد بما وقع عليه من الثمن وهو مائة وعشرة دنانير في المثال.
ولا فرق في الحكم بين أن يكون البائع كاذبا في مقدار الثمن وأن يكون كاذبا في أصل دعوى البيع ومثال ذلك أن يعلم أو يثبت بالبينة أنه اشترى المتاع من بائعه عليه بتسعين دينارا أو بثمانين، لا بمائة دينار كما أخبر، أو أنه لم يملك المتاع من مالكه الأول بشراء وثمن، بل ملكه منه بالهبة بدون ثمن، سواء كان متعمدا في كذبه أم غالطا أم ناسيا.
[المسألة 325:] إذا دفع المالك إلى الدلال متاعا ووكله على بيعه له، وفرض له ثمنا معينا فقال له مثلا، ثمن المتاع عشرون دينارا، فإن أنت زدت في بيعه على العشرين فالزائد لك، فلا يجوز للدلال أن يبيع المتاع مرابحة ويعتبر القيمة التي فرضها المالك للمتاع وهي العشرون دينارا رأس مال له ويجعل الزائد على ذلك ربحا يأخذه من مشتري المتاع، بل يجوز له أن يبيع المتاع مساومة من غير أن يخبر المشتري بشئ، ويجوز له أن يخبر المشتري بالأمر الواقع، فيقول له إن المالك فرض قيمة المتاع عشرين دينار وأنا أريد النفع زيادة على ذلك، فإذا باع المتاع بزيادة على العشرين دينارا كان الزائد للدلال كما شرط له المالك وإن باعه بعشرين دينارا من غير زيادة كانت للمالك ولم يستحق الدلال منها شيئا كما اتفقا عليه، والأحوط ارضاؤه بشئ.