العراقي، وكذلك إذا كانا في الكويت أو في البحرين، فيكون التعامل في البلد قرينة على أن المراد الثمن من عملة ذلك البلد.
وإذا تعدد النقد الذي ينفق في البلد ولم تدل القرينة على تعيين المراد، وجب على البائع ذكر النقد، وذكر مقدار صرفه، ويجب عليه كذلك ذكر الشروط التي أخذت عليه في بيع السلعة أو التي أخذها هو على بائعها حينما اشتراها منه، وذكر أي شئ من ملابسات ذلك إذا كان مما يؤثر في اختلاف الثمن.
[المسألة 319:] إذا كان البائع قد اشترى جملة من الأمتعة والسلع صفقة واحدة بثمن واحد، جاز له أن يبيع الجميع مرابحة بعقد واحد، فيعرض على المشتري جميع السلع والأمتعة المبيعة ويخبره بمقدار الثمن الذي اشتراها به ويعين له مقدار الربح ويجري معه العقد على ذلك، ولا يجوز له أن يفرد بعض السلع المبيعة عن بعض في التقويم، ونسبة قيمة البعض إلى قيمة المجموع ويبيعها مرابحة كذلك، إلا أن يعلم المشتري بذلك ويرضى به.
[المسألة 320:] إذا اشترى الانسان أرضا أو دارا أو شيئا آخر بثمن معين، ولم يحدث في المبيع شيئا أو عملا يوجب زيادة قيمته، فلم يزد في الدار بناءا ولم يزرع في الأرض ولم يغرس فيها ولم يصغ الذهب أو الفضة، فالثمن الذي اشترى به المبيع هو رأس ماله، فيجوز له إذا أراد بيعه مرابحة أو مواضعة أو تولية أن يقول للمشتري: اشتريت المال بكذا دينارا، أو يقول: رأس مالي فيه كذا: أو يقول هو علي بكذا أو يقول تقوم علي بكذا، ثم يذكر الربح الذي يطلبه من المشتري، أو النقيصة التي يضعها له من الثمن، أو يذكر أنه يبيعه إياه برأس المال دون ربح أو خسران.
[المسألة 321:] إذا اشترى الانسان سلعة بثمن معين، ثم عمل فيها عملا، فصاغ الذهب أو الفضة أو طحن الحنطة أو خاط الثوب أو نسج الغزل،