كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٤ - الصفحة ١٢٤
[المسألة 308:] إذا كان المشتري مدينا للبائع بالثمن إلى أجل معين لم يجز له أن يدفع للبائع بعض الثمن المذكور نقدا ليؤخر البائع له بقية الثمن إلى أجل آخر هو أطول مدة من الأجل الأول، وكذلك الحكم في كل دين مؤجل فلا يصح فيه ذلك.
[المسألة 309:] إذا كان للرجل دين مؤجل على أحد وأراد الدائن بيع ذلك الدين المؤجل بثمن من جنسه نقدا، والثمن المذكور أقل من الدين المبيع، لم يصح ذلك إذا كان مما يكال أو يوزن لأنه ربا وجاز بيعه إذا كان غير مكيل ولا موزون، سواء كان البيع على المدين نفسه أم على غيره في كلتا الصورتين.
[المسألة 310:] إذا اشترى الانسان الشئ نسيئة، أي بثمن قد اشترط تأخيره إلى أجل مسمى كان الشئ ملكا له، فيجوز له بيع ذلك الشئ، ويجوز للآخرين شراؤه منه، سواء أراد المشتري بيعه قبل حضور الأجل المسمى لثمنه أم بعد حلوله، وسواء أراد بيعه على مالكه السابق الذي اشتراه منه أم على غيره، وسواء كان الثمن في البيع الثاني من جنس الثمن الأول الذي اشتراه به أم من غير جنسه، وسواء كان مساويا للثمن الأول في المقدار أم زائدا عليه أم ناقصا عنه، وسواء كان الثمن الثاني حالا أم مؤجلا، فيصح البيع والشراء له في جميع الصور.
[المسألة 311:] إذا باع الانسان على غيره شيئا، واشترط البائع على المشتري في ضمن العقد أن يبيع عليه ذلك الشئ بعد أن يملكه منه بالشراء، أو اشترط المشتري على البائع في ضمن العقد كذلك أن يشتري منه ذلك الشئ بعد أن يملكه المشتري منه بالبيع، فلا يترك الاحتياط باجتنابه سواء كان في الشرط أن يكون البيع الثاني بأقل من الثمن الأول أم بمثله أم بأكثر منه أم لم يشترط في الثمن شيئا، وقد تقدم ذكر هذا الحكم في المسألة المائتين والثانية والستين.
(١٢٤)
مفاتيح البحث: البيع (8)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة 5
2 الأول - في بعض الموضوعات والأعمال التي يمنع التكسب بها أو يجوز 8
3 الثاني - في البيع 34
4 الثالث - في شرائط المتعاقدين 41
5 الرابع - في شروط العوضين 57
6 الخامس - في الخيارات 69
7 السادس - في بعض احكام الشرط والخيار 105
8 السابع - في ما يدخل في المبيع 111
9 الثامن - في التسليم والقبض 114
10 التاسع - في النقد والنسيئة 120
11 العاشر - في المرابحة وأخواتها 125
12 الحادي عشر - في الربا 131
13 الثاني عشر - في بيع الصرف 144
14 الثالث عشر - في بيع السلف 156
15 الرابع عشر - في بيع الثمار والزرع 165
16 الخامس عشر - في بيع الحيوان 177
17 السادس عشر - في الإقالة 187
18 كتاب الصلح 193
19 كتاب الهبة 221
20 كتاب الإجارة 245
21 الأول - في العقد وما يعتبر فيه وفي صحته 247
22 الثاني - الإجارة عقد لازم 265
23 الثالث - يملك العوضان في الإجارة بنفس العقد 281
24 الرابع - العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر 299
25 الخامس - مدار الإجارة ان يملك المؤجر المنفعة وان لم يملك العين 309
26 السادس - في إجارة الأرض وبعض أحكام الإجارة 327
27 السابع - في بقية من أحكام الإجارة 345
28 كتاب المضاربة 361
29 الأول - في عقد المضاربة وشرائطها 363
30 الثاني - المضاربة من العقود الجائزة 372
31 الثالث - في نفقة العامل في سفر المضاربة 383
32 الرابع - في حصة العامل من الربح 397
33 الخامس - في جملة من احكام المضاربة 410
34 الشركة واحكامها 421
35 فصل في القسمة 434
36 المسائل المستحدثة 443
37 1 المقدمة 445
38 2 التأمين 446
39 3 السرقفلية 449
40 4 التلقيح الصناعي 453
41 5 منع الحمل 456
42 6 التشريح 461
43 7 الترقيع 464
44 8 الأوراق النقدية 467
45 9 احكام اللقطة 473
46 10 الشوارع التي تفتحها الدولة 475
47 11 اليانصيب 479
48 12 البنوك 481
49 13 مع البنك الأهلي 483
50 14 البنك الحكومي 488
51 15 بنوك غير المسلمين 489
52 16 التوفير 490
53 17 السحب على المكشوف 491
54 18 التحويل 491
55 19 تحصيل الصكوك والأوراق التجارية 497
56 20 بيع الأسهم والسندات 499
57 21 بيع العملة الأجنبية وشراؤها 501
58 22 خصم الكمبيالة 502
59 23 كفالة البنك 509
60 24 فتح الاعتماد 512
61 25 العمل في البنك 518
62 26 الصلاة في الطائرة 519