[المسألة 308:] إذا كان المشتري مدينا للبائع بالثمن إلى أجل معين لم يجز له أن يدفع للبائع بعض الثمن المذكور نقدا ليؤخر البائع له بقية الثمن إلى أجل آخر هو أطول مدة من الأجل الأول، وكذلك الحكم في كل دين مؤجل فلا يصح فيه ذلك.
[المسألة 309:] إذا كان للرجل دين مؤجل على أحد وأراد الدائن بيع ذلك الدين المؤجل بثمن من جنسه نقدا، والثمن المذكور أقل من الدين المبيع، لم يصح ذلك إذا كان مما يكال أو يوزن لأنه ربا وجاز بيعه إذا كان غير مكيل ولا موزون، سواء كان البيع على المدين نفسه أم على غيره في كلتا الصورتين.
[المسألة 310:] إذا اشترى الانسان الشئ نسيئة، أي بثمن قد اشترط تأخيره إلى أجل مسمى كان الشئ ملكا له، فيجوز له بيع ذلك الشئ، ويجوز للآخرين شراؤه منه، سواء أراد المشتري بيعه قبل حضور الأجل المسمى لثمنه أم بعد حلوله، وسواء أراد بيعه على مالكه السابق الذي اشتراه منه أم على غيره، وسواء كان الثمن في البيع الثاني من جنس الثمن الأول الذي اشتراه به أم من غير جنسه، وسواء كان مساويا للثمن الأول في المقدار أم زائدا عليه أم ناقصا عنه، وسواء كان الثمن الثاني حالا أم مؤجلا، فيصح البيع والشراء له في جميع الصور.
[المسألة 311:] إذا باع الانسان على غيره شيئا، واشترط البائع على المشتري في ضمن العقد أن يبيع عليه ذلك الشئ بعد أن يملكه منه بالشراء، أو اشترط المشتري على البائع في ضمن العقد كذلك أن يشتري منه ذلك الشئ بعد أن يملكه المشتري منه بالبيع، فلا يترك الاحتياط باجتنابه سواء كان في الشرط أن يكون البيع الثاني بأقل من الثمن الأول أم بمثله أم بأكثر منه أم لم يشترط في الثمن شيئا، وقد تقدم ذكر هذا الحكم في المسألة المائتين والثانية والستين.