وكان العمل بأجرة للغير أو جعالة أو صلح، فلا يجوز له أن يجعل الأجرة التي دفعها للعمل أو الجعالة أو بدل الصلح جزاء من الثمن، فإذا كان ثمن الشئ مائة دينار وكانت أجرة العمل عشرة دنانير، فلا يجوز له عند بيع المرابحة أن يقول للمشتري بعتك الشئ بما اشتريته به وهو مائة وعشرة دنانير، والأحوط إذا لم يكن هو الأقوى أن لا يقول له أيضا: بعتك الشئ برأس ماله وهو مائة وعشرة دنانير، بل يقول له بعتك الشئ بما تقوم به علي، أو يقول بعتك الشئ بما هو علي، وهو كذا دينارا.
وإذا كان بعمل نفسه ولم يدفع فيه أجرة أو غيرها لم يجز له جميع ما تقدم، بل يقول للمشتري إنني اشتريت الشئ بمائة دينار وعملت فيه عملا يساوي عشرة دنانير، ثم يقول: بعتك الشئ بمجموع ما اشتريته به وما يساوي قيمة عملي، وهو مائة دينار وعشرة دنانير، وبربح كذا أو نقيصة كذا، أو من غير ربح ولا نقيصة.
[المسألة 322:] إذا اشترى الرجل الشئ بمال معين، فوجد الشئ معيبا ورجع على البائع بأرش العيب الموجود فيه، ثم أراد بيع ذلك الشئ مرابحة، لم يجز له أن يخبر المشتري بالثمن الأول الأول ولا يسقط منه أرش النقصان، بل يجب عليه أن يخبر المشتري بالأمر الواقع فيقول قد اشتريت الشئ بمائة دينار مثلا ووجدت فيه عيبا، وأخذت من بائعه علي عشرة دنانير مثلا أرش العيب الموجود فيه فيكون الباقي من الثمن تسعين دينارا، ويجوز له أن يسقط الأرش من الثمن الأول، ويجعل الباقي هو الثمن أو رأس المال فيقول للمشتري: بعتك الشئ بما اشتريته به أو برأس ماله، وهو تسعون دينارا مع ربح خمسة دنانير، أو وضيعة أربعة دنانير مثلا.
[المسألة 323:] إذا اشترى الرجل المتاع بثمن معين، ثم أسقط البائع له مقدارا من ثمن المتاع احسانا منه للمشتري أو مكافأة له على عمل، جاز للمشتري إذا أراد بيع المتاع مرابحة أن يخبر المشتري بالثمن الأول