في المسألة المتقدمة، فالظاهر عدم صحة البيع، ومثال ذلك أن ينشئ الرجل بيع داره على المشتري بألف دينار يدفعه المشتري إليه بعد مضي شهر من يوم العقد، وبألفي دينار يدفعهما إليه بعد مضي سنة كاملة من يوم العقد، ويقبل المشتري منه الايجاب على هذه الصورة، فلا يصح البيع كما قلناه.
[المسألة 305:] إذا كان الثمن الذي اشترى الانسان به المبيع حالا، أو كان نسيئة فحل بعد ذلك أجله، وأراد المشتري أن يزيد البائع على الثمن مبلغا آخر من المال ليؤخره في الجميع إلى أجل فالظاهر عدم جواز ذلك، وكذلك الحكم في كل دين حال، ومثال ذلك أن يكون الثمن الحال أو الدين الحال ألف دينار، فيزيد المدين على المبلغ المذكور مائة دينار ليؤجله صاحب الدين بالجميع إلى ستة أشهر أو إلى سنة، فلا يجوز ذلك، سواء أجرى المعاملة على نحو البيع أم على نحو الصلح.
[المسألة 306:] إذا كان الثمن الذي اشترى الانسان به الشئ المبيع مؤجلا إلى أمد معين وأراد المشتري أن يزيد للبائع في مقدار الثمن ليزيد البائع له في مقدار الأجل فلا يجوز له ذلك، وكذلك الحكم في كل دين مؤجل، ومثال ذلك أن يكون الثمن الذي اشترى به المبيع ألف دينار يدفعه إلى البائع بعد ستة أشهر أو يكون مدينا لأحد بالمبلغ المذكور إلى الأجل المذكور، فيزيد للبائع أو للدائن على مقدار دينه مائة دينار أخرى ليؤجله في الجميع إلى مدة سنة، فلا يجوز له ذلك في كلتا الصورتين.
[المسألة 307:] إذا كان الثمن الذي اشترى الانسان به الشئ المبيع مؤجلا إلى مدة معينة، جاز للمشتري أن يصالح البائع عن الثمن المؤجل الذي له في ذمته بمبلغ هو أقل من الثمن يدفعه إليه معجلا فإذا صالحه كذلك ودفع إليه المبلغ المعين برئت ذمته من الثمن، ويجوز للبائع أن يأخذ من المشتري المدين له مقدارا من الثمن المذكور نقدا ويبرئ ذمته عن الباقي منه، وكذلك الحكم في كل دين مؤجل فيصح فيه ذلك.