كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٤ - الصفحة ١٢٣
في المسألة المتقدمة، فالظاهر عدم صحة البيع، ومثال ذلك أن ينشئ الرجل بيع داره على المشتري بألف دينار يدفعه المشتري إليه بعد مضي شهر من يوم العقد، وبألفي دينار يدفعهما إليه بعد مضي سنة كاملة من يوم العقد، ويقبل المشتري منه الايجاب على هذه الصورة، فلا يصح البيع كما قلناه.
[المسألة 305:] إذا كان الثمن الذي اشترى الانسان به المبيع حالا، أو كان نسيئة فحل بعد ذلك أجله، وأراد المشتري أن يزيد البائع على الثمن مبلغا آخر من المال ليؤخره في الجميع إلى أجل فالظاهر عدم جواز ذلك، وكذلك الحكم في كل دين حال، ومثال ذلك أن يكون الثمن الحال أو الدين الحال ألف دينار، فيزيد المدين على المبلغ المذكور مائة دينار ليؤجله صاحب الدين بالجميع إلى ستة أشهر أو إلى سنة، فلا يجوز ذلك، سواء أجرى المعاملة على نحو البيع أم على نحو الصلح.
[المسألة 306:] إذا كان الثمن الذي اشترى الانسان به الشئ المبيع مؤجلا إلى أمد معين وأراد المشتري أن يزيد للبائع في مقدار الثمن ليزيد البائع له في مقدار الأجل فلا يجوز له ذلك، وكذلك الحكم في كل دين مؤجل، ومثال ذلك أن يكون الثمن الذي اشترى به المبيع ألف دينار يدفعه إلى البائع بعد ستة أشهر أو يكون مدينا لأحد بالمبلغ المذكور إلى الأجل المذكور، فيزيد للبائع أو للدائن على مقدار دينه مائة دينار أخرى ليؤجله في الجميع إلى مدة سنة، فلا يجوز له ذلك في كلتا الصورتين.
[المسألة 307:] إذا كان الثمن الذي اشترى الانسان به الشئ المبيع مؤجلا إلى مدة معينة، جاز للمشتري أن يصالح البائع عن الثمن المؤجل الذي له في ذمته بمبلغ هو أقل من الثمن يدفعه إليه معجلا فإذا صالحه كذلك ودفع إليه المبلغ المعين برئت ذمته من الثمن، ويجوز للبائع أن يأخذ من المشتري المدين له مقدارا من الثمن المذكور نقدا ويبرئ ذمته عن الباقي منه، وكذلك الحكم في كل دين مؤجل فيصح فيه ذلك.
(١٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة 5
2 الأول - في بعض الموضوعات والأعمال التي يمنع التكسب بها أو يجوز 8
3 الثاني - في البيع 34
4 الثالث - في شرائط المتعاقدين 41
5 الرابع - في شروط العوضين 57
6 الخامس - في الخيارات 69
7 السادس - في بعض احكام الشرط والخيار 105
8 السابع - في ما يدخل في المبيع 111
9 الثامن - في التسليم والقبض 114
10 التاسع - في النقد والنسيئة 120
11 العاشر - في المرابحة وأخواتها 125
12 الحادي عشر - في الربا 131
13 الثاني عشر - في بيع الصرف 144
14 الثالث عشر - في بيع السلف 156
15 الرابع عشر - في بيع الثمار والزرع 165
16 الخامس عشر - في بيع الحيوان 177
17 السادس عشر - في الإقالة 187
18 كتاب الصلح 193
19 كتاب الهبة 221
20 كتاب الإجارة 245
21 الأول - في العقد وما يعتبر فيه وفي صحته 247
22 الثاني - الإجارة عقد لازم 265
23 الثالث - يملك العوضان في الإجارة بنفس العقد 281
24 الرابع - العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر 299
25 الخامس - مدار الإجارة ان يملك المؤجر المنفعة وان لم يملك العين 309
26 السادس - في إجارة الأرض وبعض أحكام الإجارة 327
27 السابع - في بقية من أحكام الإجارة 345
28 كتاب المضاربة 361
29 الأول - في عقد المضاربة وشرائطها 363
30 الثاني - المضاربة من العقود الجائزة 372
31 الثالث - في نفقة العامل في سفر المضاربة 383
32 الرابع - في حصة العامل من الربح 397
33 الخامس - في جملة من احكام المضاربة 410
34 الشركة واحكامها 421
35 فصل في القسمة 434
36 المسائل المستحدثة 443
37 1 المقدمة 445
38 2 التأمين 446
39 3 السرقفلية 449
40 4 التلقيح الصناعي 453
41 5 منع الحمل 456
42 6 التشريح 461
43 7 الترقيع 464
44 8 الأوراق النقدية 467
45 9 احكام اللقطة 473
46 10 الشوارع التي تفتحها الدولة 475
47 11 اليانصيب 479
48 12 البنوك 481
49 13 مع البنك الأهلي 483
50 14 البنك الحكومي 488
51 15 بنوك غير المسلمين 489
52 16 التوفير 490
53 17 السحب على المكشوف 491
54 18 التحويل 491
55 19 تحصيل الصكوك والأوراق التجارية 497
56 20 بيع الأسهم والسندات 499
57 21 بيع العملة الأجنبية وشراؤها 501
58 22 خصم الكمبيالة 502
59 23 كفالة البنك 509
60 24 فتح الاعتماد 512
61 25 العمل في البنك 518
62 26 الصلاة في الطائرة 519