وقد يشترط المشتري أو البائع تأجيل الثمن، فيسمى ذلك نسيئة، والنسيئة بمعنى التأخير والتأجيل ويوصف به البيع كذلك باعتبار تأجيل الثمن فيه، فيقول المتعاملون باع الرجل متاعه نسيئة، أي بثمن مؤجل.
[المسألة 298:] إذا باع الرجل على غيره متاعا، ولم يشترط البائع أو المشتري على صاحبه في العقد أن يكون الثمن مؤجلا كان الثمن حالا، فيجوز للبائع بعد أن يتم العقد بينه وبين المشتري، وبعد أن يدفع إليه المبيع: أن يطالبه بالثمن فعلا وفي أي وقت أراد، وإذا طالب البائع المشتري بالثمن وجب على المشتري دفعه إليه، ولم يجز له الامتناع عنه إلا إذا امتنع البائع عن تسليم المبيع إليه من غير عذر ولا شرط، وإذا دفع المشتري إلى البائع الثمن بعد انتهاء العقد وجب على البائع أخذه، ولم يجز له أن يمتنع من قبضه.
[المسألة 299:] إذا شرط المشتري في ضمن العقد تأجيل الثمن كان نسيئة، فلا يجوز للبائع أن يطالب المشتري بالثمن قبل حلول الأجل المعين بينهما، وفاءا بالشرط، ولا يجب على المشتري أن يدفع الثمن للبائع قبل حلول الأجل وإن طالبه به البائع.
[المسألة 300:] إذا اشترط المشتري على البائع تأجيل الثمن، ثم دفع إليه الثمن قبل حضور أجله فالظاهر وجب أخذه على البائع إلا أن تكون على البائع في أخذه منه قبل الأجل منة لا يتحملها، أو دل القرائن على أن تأجيل الثمن في المقام حق من حقوق البائع كما هو حق للمشتري، فلا يجب عليه أخذ الثمن حين ذلك.
[المسألة 301:] إذا اشترط في العقد تأجيل الثمن، فلا بد من أن يعين له أجلا ولا بد من أن يكون الأجل محددا مضبوطا من الزيادة والنقصان، فلا يصح أن يشترط التأجيل ولا يعين له أجلا، ولا يصح أن يعين أجلا