[المسألة 282:] إذا شرط أحد المتبائعين على صاحبه في ضمن العقد أن يؤخر التسليم مدة، وقبل الآخر بذلك ثبت له شرطه وجاز له التأخير كما تقدم، ولا بد وأن تكون مدة التأخير المشترطة معينة معلومة عند الطرفين، وإذا هو أخر التسليم من قبله مع الشرط، فليس للآخر أن يمتنع على تسليم ما لديه.
[المسألة 283:] إذا انقضت المدة التي اشترط البائع أو المشتري فيها تأخير التسليم من قبله، واستمر على عدم التسليم بعد انقضاء مدة شرطه من غير عذر، جاز للآخر أن يمتنع عن تسليم العوض الذي عنده إذا لم يكن قد سلمه إياه من قبل.
[المسألة 284:] يجوز للبائع أن يشترط لنفسه على المشتري أن ينتفع بالمبيع مدة، فيسكن الدار المبيعة مثلا أو يزرع الأرض المبيعة، أو يركب الدابة أو السيارة المبيعة، أو يستخدم المملوك المبيع فإذا قبل المشتري بشرطه نفذ ووجب على المشتري الوفاء به، ولا بد وأن تكون مدة الانتفاع المشترطة معينة معلومة عند الطرفين.
وإذا كان الثمن في المعاملة شخصيا معينا وكانت له منافع معلومة، جاز للمشتري كذلك أن يشترط لنفسه على البائع أن ينتفع بالثمن مدة معلومة على نهج ما تقدم في المبيع.
[المسألة 285:] القبض يعني استيلاء القابض على الشئ ووضع يده عليه، ولا فرق في ذلك بين المنقول من الأشياء وغير المنقول منها، وإن اختلف الأمر في الافراد باختلاف الشئ المستولي عليه، فالاستيلاء على الثوب أو على الحيوان مثلا يحصل بأخذه باليد أو أخذ زمامه أو امساك حبله، وكذلك الاستيلاء على الدينار أو على الكتاب أو على السيارة، أو على سائر المنقولات. والاستيلاء على الدار أو على الحانوت أو البستان يتحقق بالتسلط الخارجي على التصرف فيها. هذا من ناحية القابض.