يتردد بين الزيادة والنقصان، ومثال ذلك أن يؤجل دفع الثمن إلى أن يقدم زيد من سفره، أو إلى يوم حصاد الزرع أو إلى حين بيع التمر أو إلى وقت جذاذ الثمرة، ولا يكفي أن يذكر أجلا معينا في نفسه إلا أن المتعاقدين يجهلان موعده، ومثال ذلك أن يشترط تأجيل الثمن إلى أول يوم من برج الحمل أو إلى أول يوم من برج الميزان أو إلى أول يوم من السنة الميلادية فلا يصح إذا جهل المتعاقدان موعد ذلك، بل ولا يصح إذا جهله أحدهما.
[المسألة 302:] الظاهر صحة البيع إذا اشترط فيه تأجيل دفع الثمن إلى أول يوم من الشهر القادم وكان الشهر الحاضر مرددا بين التمام والنقصان، بل الظاهر صحة البيع إذا جعل الأجل أول يوم من شهر رمضان المقبل وهما في شهر رمضان الحاضر، وتردد الناقص من أيام السنة بين الأقل والأكثر.
[المسألة 303:] إذا باع الانسان على غيره شيئا بثمن معين يدفعه إليه نقدا، وبثمن أكثر منه يدفعه إليه نسيئة إلى أجل مسمى وجرى الايجاب والقبول بين المتبايعين على ذلك، فالظاهر صحة البيع بالثمن الأقل إلى المدة المعينة، ومثال ذلك أن يبيعه داره مثلا بألف دينار يدفعه إليه معجلا، وبألفي دينار يدفعها إليه بعد مضي سنة من يوم وقوع البيع بينهما، ويقبل المشتري منه البيع على هذه الصورة، فيصح بيع الدار بألف دينار مؤجلة إلى مضي سنة من اليوم المعين، وإن كان الأحوط أن يتقايل المتبائعان من العقد الذي أوقعاه بينهما ثم ينشئا بيعا جديدا حسب ما يريدان.
[المسألة 304:] إذا باع الرجل على غيره شيئا بثمن معين يدفعه إليه بعد مدة معينة، وبثمن معين آخر أكثر من الأول يدفعه إليه بعد مدة معينة هي أطول من المدة الأولى، وجرى الايجاب والقبول بين المتبايعين على ذلك كما