الشهرين المتواليين أو آخره، سبعة أيام مثلا - فالعادة وقتية وعددية وإن اتفقا في الزمان خاصة دون العدد - بأن رأت في أول شهر الأول سبعة، وفي أول الثاني خمسة - فالعادة وقتية خاصة. وإن اتفقا في العدد فقط - بأن رأت الخمسة في أول الشهر الأول، وكذلك في آخر الشهر الثاني مثلا - فالعادة عددية فقط. وأما غير ذات العادة من المرأة فتكون:
المبتدئة: وهي التي ترى الدم لأول مرة.
والمضطربة: وهي التي رأت الدم أكثر من مرة، ولكن لم تستقر لها عادة.
والناسية: وهي التي نسيت عادتها.
(مسألة 304): ذات العادة الوقتية، سواء أكانت عددية، أم لا تتحيض بمجرد رؤية الدم في العادة، أو قبلها بيوم، أو يومين، وإن كان أصفر رقيقا فتترك العبادة، وتعمل عمل الحائض في جميع الأحكام. ولكن إذا انكشف أنه ليس بحيض لانقطاعه قبل الثلاثة، مثلا، وجب عليها قضاء الصلاة.
(مسألة 305): الأقوى في غير ذات العادة الوقتية سواء أكانت عددية، أم لم تكن ذات العادة كالمبتدئة، والمضطربة، والناسية أنها إذا رأت الدم، كان واجدا للصفات، أم لا، تحتاط بالجمع بين أعمال المستحاضة، وتروك الحائض إلى ثلاثة أيام فإن استمر فيها فتجعله حيضا.
(مسألة 306): صاحبة العادة المستقرة في الوقت والعدد، إذا رأت العدد في غير وقتها ولم تره في الوقت تجعله حيضا، سواء أكان قبل الوقت، أم بعده.
(مسألة 307): إذا رأت قبل العادة وفيها، ولم يتجاوز المجموع عن العشرة جعلت المجموع حيضا، وكذا إذا رأت في العادة وبعدها ولم يتجاوز عن العشرة،